أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - الديوان – ديوان الاوقاف. رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف. المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى. المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة . الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( 8 ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 – المعدل. المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين. المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى كل وظيفة لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون وينقل شاغلوها الى الوظائف المماثلة الواردة فيها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز امتحان يجريه وصدور قرار منه بذلك يصادق عليه المجلس الاعلى.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يعين لاول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : - 1 – عراقيا. 2 – اكمل الثامنة عشرة من العمر. 3 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة. 4 – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. 5 – حائزا على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون. 6 – مكملا الخدمة العسكرية او معفوا او مؤجلا منها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – يراعى عند التوظيف الشروط الاتية، ولا يشمل ذلك التعيينات التي تمت قبل صدور هذا القانون : - ا – وجود وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف. ب – يكون التعيين في الحد الادنى من الدرجات المحددة في هذا القانون مع مراعاة ما يستحقه المعين حسب شهادته العلمية. جـ - يشترط في( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها. د – يشترط في الامام والواعظ المرشد ان يكون خريج معهد اسلامي او مدرسة ملحقة بالمساجد او ثانوية دينية او ما يعادل ايا منها. 2 – تتم اعادة التعيين بقرار من المجلس يصادق عليه المجلس الاعلى.(3)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة الاولى 130 - 150 -/5 دنانير الثانية 100 - 120 -/3 دنانير الثالثة 70 - 90 -/3 دنانير الرابعة 50 - 65 -/2 ديناران الخامسة 36 - 45 -/2 دينار واحد السادسة 28 - 34 -/1 دينار واحد السابعة 18 - 25 -/1 دينار واحد الثامنة 15 - 17 -/1 دينار واحد التاسعة 12 - 14 -/1 دينار واحد(4)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 الحد الادنى الحد الاعلى 1- الامام والخطيب 28 150 2- الامام 18 90 3- الواعظ 18 90 4- القاريء والمؤذن 15 65 5- الخادم والمؤذن 15 65 6- المؤذن 12 45 7- الخادم 12 45 النص القديم للفقرة رقم 1 1- الامام والخطيب 28 120(5)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 1- تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على الموظفين فيماي خص المباشرة والاخطار واستحقاق الراتب عند الغاء الوظيفة او العزل او الفصل او الاستغناء والاجازات الاعتيادية والمرضية والاجازات الدراسية والاستقالة والاعارة ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات السفر وفي كل امر لم يرد به نص في هذا القانون ما لم يتعارض مع احكامه. 2 – تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يخص دوام الموظفين وانضباطهم ومعاقبتهم.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 1 – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة. 2 – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : - ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر. ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية معترف بها او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون. جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.(6)

المادة 11 مكررة

متن المادە :

المادة 11 مكررة كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كأصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كأصيل، وينال حقوق الاصيل .(7)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يعتبر الموظفون الذين يشغلون اكثر من وظيفة عند نفاذ هذا القانون شاغلين لها بصورة موحدة شخصية ويتناولون الرواتب وغلاء المعيشة ويجرى استقطاع التوقيفات التقاعدية منهم على اساس مجموع رواتب الوظائف المذكورة.

المادة 12 مكررة

متن المادە :

المادة 12 مكررة 1- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون . 2- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، بأحكام قانون صندوق التقاعد رقم (172) لسنة 1964 المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.(9)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1- تعدل رواتب الموظفين الموحدة وظائفهم ممن تقع رواتبهم بين حدود الدرجات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون الى الدرجات التي تلي مجموع تلك الرواتب وتحتسب مدة ترفيعهم من تاريخ اخر ترفيع نالوه قبل نفاذ هذا القانون. 2 – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (1 - جـ و 1 - د) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.(8)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تسري احكام هذا القانون على الموظفين في المساجد او المساجد الجامعة للاوقاف الملحقة عدا ما يتعلق بالرواتب والترفيع حيث تطبق بشانها احكام القانون بقدر ما تسمح به واردات الوقف الملحق.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 – للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يلغى قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ( 55 ) لسنة 1966 وتعديله.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1971.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.

المادة 13 مكررة 1

متن المادە :

المادة 13 مكررة 1 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .(10)