أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 3 من مادة 4 من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها تبعا لذلك.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف عبارة ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي اذا كان هو الواقف نفسه الواردة في اخر مادة 11 من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.