أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في مادة 8 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 المعدل الى 150 دينارا .
المادة 2
المادة 2 يعتبر تنص مادة 13 المكررة 2 من هذا القانون الفقرة 1 للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة 2 لها : 2- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى 130 دينارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .
المادة 3
المادة 3 تحذف عبارة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة 13 مكررة 2 من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .