أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى عنوان قانون المعهد العالي للمرور رقم 126 لسنة 1978 ويحل محله قانون معهد المرور . وتلغى عبارة المعهد العالي للمرور لينما وردت في القانون ويحل محلها عبارة معهد المرور .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة 1 من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 – يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس ادارة المعهد ويعرف فيما يلي بالمجلس ويتالف من : ا – مدير المرور العام – رئيسا . ب – مدير المعهد – عضوا . جـ - اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهما رئيس المجلس – عضوين . د – رئيس قسم المناهج والتدريس في المعهد – عضوا ومقررا . ه – احد مهندسي الاختصاص من الجامعات يختاره رئيس المجلس – عضوا

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 4 : 1 – يمارس المجلس الاختصاصات التالية : ا – الاشراف العام على شؤون المعهد . ب – اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط بما يحقق اهدافه العلمية والفنية والادارية . جـ - تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في المعهد . د – تحديد المدد اللازمة للدورات . هـ – وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها . و – الموافقة على قيام المحاضرين والاساتذة الزائرين من ذوي الاختصاص بالتدريس في المعهد . ز – تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها واماد العطل . ح – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها . ط – اقرار نتائج الامتحانات . ي – وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلاب المعهد . ك – ترشيح اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترفيع . ل – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى الخاصة بالمعهد . 2 – تطبق مناهج الدراسة في كلية الشرطة للسنتين الدراسيتين الاولى والثانية على طلبة الصفين الاول والثاني في المعهد . 3 – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة وزير الداخلية او من يخوله عليها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 5 : 1 – يتولى ادارة المعهد مدير يعينه وزير الداخلية يرتبط بمدير المرور العام ويكون ضابطا برتبة مقدم فما فوق ، يحمل شهادة جامعية اولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 2 – يعاون مدير المعهد ضابط برتبة رائد فما فوق يحمل شهادة جامعية اولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن سنتين . 3 – يعين في المعهد عدد كاف من الضباط والمفوضين والموظفين المدنيين وضباط الصف وافراد الشرطة والعمال حسب الملاك المقرر .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تحل عبارة للموافقة محل عبارة لتعيينهم الواردة في نهاية الفقرة 3 من مادة 6 من القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى مادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 8 : يحدد المجلس في كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقت كاف ، ويقرر الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد ومواعيد تقديمها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تلغى مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 9 : 1 – يشترط لقبول الطالب في المعهد ان يكون : ا – عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة . ب – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها . جـ - قويم الاخلاق ، وحسن السمعة والسلوك ، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة . د – عمره لا يزيد على ثلاثة وعشرين سنة . ه – طوله لا يقل عن 170 سنتمترا ، وعرض صدره 80 سنتمترا فاكثر . و – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا اختبارات اللياقة البدنية . ز – غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية . 2 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في المعهد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها 45 دينارا خلال مدة وجوده في المعهد . 3 – يمنح المتخرج في المعهد رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : 1 – تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، لحملة شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاختصاصات ذات العلاقة بالمرور ، ويمنح من يقبل فيها رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدورة ، ويتقاضى الراتب والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل ويخضع لاحكامه . 2 – يشترط لقبول الدارس في الدورة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ، ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من مادة 9 من القانون ، باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : ا – تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، يقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ، ويمنح من يتخرج فيها رتبة مفوض درجة ثامنة ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل . 2 – يشترط لقبول الطالب في الدورة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من مادة 9 من القانون باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على احدى وعشرين سنة . 3 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في الدورة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها 30 دينارا خلال مدة وجوده في الدورة .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تلغى مادة 12 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 12 : تتحمل الدولة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام واسكان وعلاج الطلبة في المعهد اثناء الدراسة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تلغى الفقرة 1 من مادة 15 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 – مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات دراسية ولوزير الداخلية عند الضرورة تخفيض مدة السنة الدراسية على ان لا تقل عن نصف مدتها المقررة .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تلغى الفقرة 1 من مادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 – يجب حضور الطالب والدارس 75 % من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقررة في الاقل والا يحرم من المشاركة في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور ، وللمجلس تخفيض النسبة المذكورة الى 50 % عند الضرورة .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يلغى البند ا من الفقرة 1 والبند ا من الفقرة 3 من مادة 18 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا – ا – حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة او مادتين او مادة واحدة وكان معدله العام اقل من 60 % . 2 – ا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادتين ، او في مادتين وكان معدله العام اقل من 60 % .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تلغى مادة 19من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 19 : 1 – يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في المعهد الى الطلبة الناجحين في الصف الثالث وتعتبر شهادة جامعية اولية . 2 – يمنح وزير الداخلية خريجي المعهد من حملة شهادة البكالوريوس شهادة التخرج من المعهد وهي شهادة ذات اختصاص دبلوم عالي في امور المرور .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .