أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(1)
المادة 2
المادة 2 يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.
المادة 3
المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1961. مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة طلعت الشيباني وزير التخطيط اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد ناظم الزهاوي وزير التجارة مظفر حسين جميل وزير المالية حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان محمد سلمان وزير النفط رشيد محمود وزير العدل باقر الدجيلي وزير البلديات عادل جلال وزير الزراعة