أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعتيق من يتقاضى مخصصات شهرية او سنوية من دوائر الاوقاف بموجب شروط الواقفين
المادة 2
المادة 2 تطفا المخصصات الشهرية او السنوية المخصصة للعتيق اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويصار الى التعويض عنها
المادة 3
المادة 3 يدفع تعويض للعتيق يعادل خمسة عشر ضعفا لمخصصاته عند نفاذ هذا القانون
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذه