أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تدار اموال الطائفة الاثورية واوقافها وكنائسها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة او اكثر منتخبة من ابناء كل كنيسة من كنائس الطائفة.
المادة 2
المادة 2 لوزير العدل اصدار تعليمات بشان كيفية تشكيل اللجنة او اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون واختصاصاتها وكل ما يتعلق بامور الطائفة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة