أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الداخلية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الداخلية او من يخوله .
المادة 2
المادة 2 تهدف الوزارة الى : اولا : تنفيذ سياسة الامن الوطني للدولة في حفظ الامن الداخلي ، و المساهمة في وضع و رسم تلك السياسة . ثانيا : توطيد النظام العام في جمهورية العراق و حماية ارواح الناس و حرياتهم و الاموال العامة و الخاصة من أي خطر يهددها . ثالثا : الحيلولة دون ارتكاب الجرائم و مكافحة الارهاب بكافة اشكاله و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها . رابعا : اداء الوظائف الاتحادية و المحلية ذات الصلة و تطويرها بالتنسيق مع الوزارات الاخرى و الدوائر المختصة في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المهام المشتركة . خامسا : مراعاة المادة ( 9 ) من الدستور in تولي المناصب العليا في الوزارة .
المادة 3
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : اولا : تنفيذ التشريعات ذات الصلة بمهام الوزارة . ثانيا : التنسيق مع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و السلطات في الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بما يؤمن تحقيق اهدافها . ثالثا : توثيق التعاون مع وزارات الداخلية و الوزارات ذات العلاقة في دول الجوار و باقي الدول العربية و الاجنبية و المنظمات الدولية ذات الصلة باختصاص الوزارة وفقا للدستور . رابعا : وضع السياسة العامة للوزارة و تنفيذها وفق المبدا الاتحادي و اللامركزية الادارية و بما يؤمن وحدة العراق و سلامته و استقلاله و نظامه الديمقراطي الاتحادي .
المادة 4
المادة 4 اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و يمارس الرقابة على انشطتها و فعالياتها و حسن ادائها و تصدر عنه التعليمات و الانظمة الداخلية و القرارات و الاوامر و البيانات المرتبطة بمهامه و المحددة وفقا للقانون . ثانيا : للوزير ان يخول بعض مهامه المحددة وفق القوانين و الانظمة الى أي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين ، وفقا للقانون .
المادة 5
المادة 5 يتولى الوزير بشكل خاص المهام الاتية : اولا : تنفيذ قرارات مجلس الوزارء و اوامر و توجيهات رئيس مجلس الوزراء في شأن قوى الامن الداخلي . ثانيا : تقديم الخطط و التقارير الى رئيس مجلس الوزراء عن نشاطات و فعاليات قوى الامن الداخلي و كفاءتها . ثالثا : صدار التعليمات لغرض تطوير دوائر الوزارة و اجهزتها و رفع مستوى كفاءة العاملين فيها . رابعا : المصادقة على خطط الوزارة . خامسا : اقرار الموازنة السنوية للوزارة وفقا للقانون .
المادة 6
المادة 6 اولا : أ ــ يكون للوزارة (4) اربعة وكلاء للشؤون الادارية و المالية و لشؤون الشرطة و لشؤون الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية و لشؤون الامن الاتحادي ، و يتم تعيينهم وفقا للقانون . ب ــ يسمى وكيل الوزارة للشؤون الادارية و المالية وكيلا اقدما للوزارة يتولى الاشراف الاداري على مفاصل الوزارة في حالة غياب الوزير لاي سبب كان . ثانيا : يتولى وكلاء الوزارة المهام و الصلاحيات كلا حسب اختصاصه طبقا للوصف الوظيفي لكل منصب و المهام الموكلة اليهم من الوزير و يشرفون بصورة مباشرة على الدوائر المرتبطة بهم ، و يكونون مسؤولين تجاهه عن ضمان سير العمل و الاداء ضمن ما يخولون من صلاحيات و لهم تخويل بعض صلاحياتهم الى معاونيهم او الى أي من المديرين العامين او الى أي من رؤساء دوائر الوزارة المرتبطة بهم وفقا للقانون . ثالثا : لوكيل الوزارة معاون لا تقل رتبته عن لواء من ذوي الخبرة و الكفاءة و من خريجي كلية الشرطة او الكلية العسكرية يتولى تنفيذ المهام و الواجبات الموكلة اليه من الوكيل و ينوب عنه في حالة غيابه لاي سبب .
المادة 7
المادة 7 اولا : للوزارة مستشار واحد يقدم المشورة في القضايا التي يعرضها عليه الوزير و يتم تعيينه وفقا للقانون . ثانيا : يكون المستشار المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه و من ذوي الخبرة و الكفاءة المتميزتين و ممن شغلو منصب مدير عام فصاعدا و يرتبط بالوزير مباشرة .
المادة 9
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : التشكيلات المرتبطة بالوزير مباشرة : أ ـ الدائرة القانونية . ب ـ مديرية التخطيط و المتابعة . ج ـ مديرية امن العاملين ( الافراد ) . د ـ مديرية العقود . هـ ـ قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . و ـ قسم الاعلام . ز ـ قسم التعاون العربي و الدولي . ح ـ مكتب الوزير . ط ـ فرقة التدخل السريع . ثانيا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الادارية و المالية : أ ـ مديرية ادارة الموارد البشرية . ب ـ مديرية الشؤون المالية . جـ ـ مديرية التدريب و التأهيل . د ـ مديرية البنى التحتية . هـ - مديرية الاتصالات و النظم المعلوماتية . و ـ مديرية الأحوال المدنية و الجوازات و الإقامة . ثالثا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الشرطة : أ ـ مديرية الشؤون الجنائية و الحركات . ب ـ مديرية المرور . جـ ـ مديرية شرطة المحافظات و المنشات . د ـ مديرية حماية المنشات و الشخصيات في بغداد . رابعا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية : أ ـ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة . ب ـ مديرية الاستخبارات و مكافحة الإرهاب . جـ ـ مديرية التقنيات و المعلوماتية . خامسا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي : أ ـ قيادة قوات الشرطة الاتحادية . بـ قيادة قوات الحدود . جـ ـ مديرية الدفاع المدني . د ـ مديرية شرطة الطاقة .
المادة 10
المادة 10 أولا : أ ـ يرأس الدائرة القانونية المنصوص عليها في المادة (9/أولا/أ) ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن لواء و لديه خبرة قانونية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة و يعين وفقا للقانون . ب ـ ترتبط بالدائرة القانونية مديرية الشؤون القانونية و محاكم قوى الأمن الداخلي و مديرية الادعاء العام من الناحية الإدارية و الفنية . ثانيا : أ ـ يرأس قيادة قوات الشرطة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (9/خامسا/أ) و قيادة قوات الحدود المنصوص عليها في المادة (9/خامسا/ب) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل . ب ـ 1ــ يكون لقيادة قوات الشرطة الاتحادية رئيس أركان برتبة لا تقل عن عميد ركن . 2ــ ترتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية فرق لا تزيد عن (5) خمسة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية. جـ ـ 1ــ يكون لقيادة قوات الحدود رئيس أركان برتبة لا تقل عن عميد ركن . 2ــ ترتبط بقيادة قوات الحدود (5) خمس مناطق حدودية بمستوى فرقة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية . ثالثا : يرأس المديريات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن عميد في الدوائر العسكرية أو موظف بعنوان مدير عام في الدوائر المدنية حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال عمله و له خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة في الدائرة .
المادة 11
المادة 11 تحدد بنظام : أولا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الشرطة الاتحادية . ثانيا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الحدود .
المادة 12
المادة 12 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 13
المادة 13 أولا : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا : للوزير إصدار تعليمات و أنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14
المادة 14 يلغى قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 و تبقى الأنظمة و التعليمات و الأوامر و البيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
المادة 15
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .