أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند اولا من المادة (36) من القانون ويحل محله الاتي : اولا: يجوز فتح دورة دراسية خاصة في الكلية لمدة سنة دراسية تقويمية للمفوضين من الدرجة الرابعة فأعلى ، المرشحين للترفيع الى وظيفة ضابط شرطة ، ممن لايزيد عمر كل منهم على (40) سنة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .