أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017 ، ويحل محله ما يأتي : المادة -4- لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -7- يستوفى رسم مقداره (100,000,000) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -8- يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي : أولا : إذا كانت شركة عراقية : أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات . ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات . جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة . دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها . هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة . وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250,000,000) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي . ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية : أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق . ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها . جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه . دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها . هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها . وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (2) سنتين مالية مع (2) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات . زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي . ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -13- أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من القانون . ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير . ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب . رابعا : يستوفى رسم مقداره (25,000,000) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -14- أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية : أ- لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة . ب- يجيد القراءة والكتابة . ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصة د- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة . هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان . وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -15- أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي أ- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة . ب- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية . ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (50%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 8
المادة 8 يضاف ما يأتي إلى المادة (20) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها : حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق . ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي : أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها . ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون . ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية . د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم . ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .
المادة 9
المادة 9 يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ، ويحل محله ما يأتي اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .
المادة 10
المادة 10 يلغى نص البند (سادسا) من المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي : سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (7,62×39) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (9) ملم .
المادة 11
المادة 11 يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -26- اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) و(22) والبند (ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون . ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .
المادة 12
المادة 12 يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -27- تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون . ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (23) من القانون .
المادة 13
المادة 13 يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -28- للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (1,000,000) مليون ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .
المادة 14
المادة 14 يلغى نص المادة (37) من القانون ، ويحل محله ما يأتي : المادة -37- اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، ونظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
المادة 15
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .