أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل البند (سابعا) من المادة (1) من القانون ويقرأ كالاتي: سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل المادة (3) من هذا القانون وتقرا كالاتي : تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (49 ) وتكون بالشكل التالي: ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعدل الفقرة / ب من البند ثانيا من المادة (49) وتكون بالشكل التالي: ب - (يحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذة المادة بقدار 100% من آخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه ).(1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعدل البند اولا / أ من المادة (55) ويكون بالشكل التالي : يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تضاف الفقرة التالية الى المادة (65) وتكون ثانيا: ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يضاف بند جديد الى المادة (66) من القانون وتكون ثالثا : ثالثا : تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظفين المدنيين المعينين على ملاك وزارة الداخلية.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يضاف بند جديد الى المادة (68) من القانون وتكون ثالثا : ويقرا كالاتي : ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يضاف بند جديد الى المادة (69) من القانون وتكون (خامسا) ويقرا كالاتي : خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يضاف بند جديد الى المادة (79) من القانون وبتسلسل (ثالثا) ويقرا كالاتي : ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يعدل البند (سادسا) من المادة (20) من القانون ويقرا كالاتي: ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.