أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي : 1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 20-11-2005 .