أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي : 1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه .
المادة 2
المادة 2 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 20-11-2005 .