أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 61
المادة 61 لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير منح الشهداء او خلفهم اوسمة وانواطا خاصة تخليدا لتضحياتهم وبطولاتهم وعرفانا بما قدموه للوطن وقوى الامن الداخلي والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال الاوسمة والانواط واسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .
المادة 62
المادة 62 لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ان يضيف الى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل او بعض مما يأتي اذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي او تضحية جسيمة مشرفة اكسبا الوطن وقوى الامن الداخلي فخرا واعتزازا . اولاً : زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه. ثانيا: زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها المادة (52) من هذا القانون بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة .
المادة 63
المادة 63 اولا: لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة ان يمنح الجريح او المحال الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها او المتوفي او خلفه اثناء الخدمة او بسببها كل او بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة الممنوحة في هذا القانون للشهيد ولخلفه . ثانيا: للوزير ان يمنح رجل الشرطة الذي يصاب من جراء الخدمة او بسببها بمرض او حادث لايستدعي احالته الى التقاعد مكافأة مالية لا تزيد على رواتبه الكاملة لـ(3) ثلاثة اشهر .
المادة 64
المادة 64 تعد حالات وفاة رجل الشرطة المبينة في ادناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق احكام هذا القانون:- اولا: عند قيام رجل الشرطة بمواجهة الارهابيين والمجرمين اثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها رجل الشرطة. ثانيا: تعرض الارهابيين والمجرمين للمقرات التي يتواجد فيها رجل الشرطة . ثالثا : تعرض رجل الشرطة لرصاص زمر الارهابيين والمجرمين . رابعا: المصادمات للارهابيين والمجرمين او بسببها او من خلال تعقبهم او القاء القبض عليهم . خامسا: انفجار سيارة مفخخة وتعرض رجل الشرطة لها من الارهابيين و الانتحاريين . سادسا: بسبب سقوط السقف او الملجأ او موقع تواجده نتيجة لاعتداء جهة معادية . ثامنا: بسبب العمل المعادي ايا كان مصدره خلال تمتمتع رجل الشرطة باجازته . تاسعا: انفجار سيارة محملة بالسلاح او الوقود او العتاد التي يستقلها رجل الشرطة نتيجة تعرض الارهابيين او المجرمين لها . عاشرا: نتيجة الاغتيال من الارهابيين بسب صفته الوظيفية او انتسابه الى دوائر قوى الامن الداخلي خارج او اثناء اوقات الدوام الرسمي . حادي عشر: بسب انطلاق رصاصة من سلاح رجل شرطة اخر نتيجة لظروف المصادمات او المواجهات التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة امان. ثاني عشر: لتعرض رجل الشرطة للحر الشديد او البرد القارس او ظروف جوية اثناء الخدمة او بسببها . ثالث عشر: المصادمات والمواجهات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني . رابع عشر: اثناء معالجة القنابر غير المنفلقة او العبوات الناسفة او العجلات المفخخة من قبل عناصر معالجتها اثناء الواجب . خامس عشر: بسبب انفجار لغم او عبوة ناسفة او صاروخ او رمانة يدوية . سادس عشر: في حالة انقلاب العجلات التي تنقل رجل الشرطة وهو في طريقه لاجراء مداهمة او اقتحام لاوكار المجرمين الارهابيين او عودته منها او اي واجب اخر مكلف به .
المادة 65
المادة 65 اولا:لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير اعتبار اي حالة غير منصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة قوى الامن الداخلي . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير.(8)
المادة 66
المادة 66 اولا: يمنح رجل الشرطة مخصصات عائلية مقدارها (70،000) سبعون الف دينار عن كل زوجة و(15,000) خمسة عشر الف دينار عن كل واحد من اولاده لغاية الولد الرابع على ان لايزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه . ثانيا: يشترط لاستحقاق رجل الشرطة المخصصات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ما يأتي: أ - بالنسبة للزوج او الزوجة: ان لايكون لها او له راتب من الدولة . ب - بالنسبة للولد: ان يكون الابن قاصرا او دون سن (22) اثنتين وعشرين سنة من العمر اذا كان مستمرا بالدراسة الاعدادية و(26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمرا في الدراسة الجامعية او العليا وان لا تكون البنت في عصمة زوج او لها راتب من خزينة الدولة. ثالثا : تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظفين المدنيين المعينين على ملاك وزارة الداخلية.(9)
المادة 67
المادة 67 اولا : يستحق رجل الشرطة الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون من تاريخ تسجيل الولادة. ثانيا : لايعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالزوجية او بالبنوة لغرض استحقاق المخصصات العائلية الا اذ كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الاحوال المدنية .
المادة 68
المادة 68 اولا : تقطع عن رجل الشرطة المخصصات العائلية عن زوجته او اي من اولاده في احدى الحالتين الاتيتين :- أ- اذا فقد اي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة ( 67) من هذا القانون . ب- اذا طلقت الزوجة او توفيت او اذا توفي الولد . ثانيا : يسري قطع المخصصات وفقا لاحكام البند اولا من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق او من تاريخ الطلاق او الوفاة وتعاد المخصصات المقطوعة اذا زال المانع . ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.(10)
المادة 69
المادة 69 اولا : يمنح رجل الشرطة الذي يتزوج لاول مرة سلفة زواج تعادل اربعة امثال راتبه وخمسة امثال راتبه اذا كانت الزوجة ارملة وتسترد منه باربعة اقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط. ثانيا : يعفى رجل الشرطة، كلما انجب طفلا، من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ لولادة الطفل ويعفى من تسديد السلفة اذ انجب طفلين قبل استحقاق القسط السنوي الاول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الاعفاء. ثالثا : تمنح السلفة للزوج او الزوجة اذا كانا في قوى الامن الداخلي حسب الاختيار . رابعا : يعفى رجل الشرطة من تسديد الاقساط في حالة وفاته . خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.(11)
المادة 70
المادة 70 اولا – على رجل الشرطة المحال الى التقاعد وعلى من له حقوق من الخلف ان يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيئة التقاعد الوطنية اما مباشرة او عن طريق الوزارة وفقا للقانون . ثانيا : يجوز منح سلف للمتقاعد او للمستحق بعد تاريخ الاحالة الى التقاعد او الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 71
المادة 71 تتولى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة ( 20) من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة 2006 النظر في الاعتراضات المتعلقة بالحقوق التقاعدية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 72
المادة 72 يعاقب رجل الشرطة المتقاعد او الخلف الذي يخالف احكام هذا القانون على وفق احكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيئة التقاعد الوطنية مهمة الاخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها .
المادة 73
المادة 73 اولا : يحرم رجل الشرطة او المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في احدى الحالات الآتية :- أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية من غير ان يكون مأذونا بذلك من رئيس مجلس الوزراء . ب- اذا التحق الى جانب العدو . ج – اذا ثبت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات . ثانيا : في حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او قيد تنفيذ حكم الاعدام ويعاد الراتب له عند اطلاق سراحه او لخلفه عند وفاته 0
المادة 74
المادة 74 اولا : اذا كلف رجل الشرطة بمنصب وزاري او بأية خدمة مدنية يعد محالا الى التقاعد ما لم يستثن من الاحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : تعد خدمة المستثنى بموجب احكام البند ( اولا) من هذه المادة خدمة في قوى الامن الداخلي .
المادة 75
المادة 75 اذا اعيد المتقاعد الى الخدمة فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق ان تقاضاها لغرض اضافة خدمته اللاحقة الى خدمتة السابقة ويبدأ الاسترداد من تاريخ الاعادة الى الخدمة او بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال ( 5) خمس سنوات اما اذا توفي المعاد الى الخدمة قبل تسديد كامل مبلغ المكافاة التقاعدية فيعفى خلفه مما تبقى منها.
المادة 76
المادة 76 للوزارة ان توفد رجل الشرطة في بعثات او زمالات او اجازات دراسية لاغراض الخدمة ولها تعيين الخريجين او التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق او في خارجه للخدمة في قوى الامن الداخلي وتحدد بنظام شروط الايفاد او التعيين او التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .
المادة 77
المادة 77 للوزير تعويض رجل الشرطة والموظف المدني عما يثبت تلفه او فقدانه من امواله الشخصية دون تقصير منه اثناء قيامة بالواجب او بسببه بناء على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .
المادة 78
المادة 78 يمنح رجل الشرطة الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة اجنبية او اكثر مكافاة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 79
المادة 79 اولا- تعفى من ضريبة الدخل :- أ- المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها. ب- الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانيا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من الخلف قبل نفاذهذا القانون ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .(12)
المادة 80
المادة 80 تنظم بتعليمات شروط اللياقة البدنية والصحية الواجب توافرها في المرأة في قوى الامن الداخلي . بصفة ضابط او منتسب .