أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 اولا – يستحق رجل الشرطة المحال الى التقاعد راتبا تقاعديا اذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها (15) خمس عشرة سنة فاكثر اما اذا كانت خدمته تقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية الا فيما يرد به نص خاص في القانون. ثانيا – تكون التوقيفات التقاعدية لرجل الشرطة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 تحتسب لرجل الشرطة خدمة تقاعدية :- اولا – مدة خدمته في قوى الامن الداخلي . ثانيا – مدة مماثلة لمدة خدمته التي قضاها في الحرب او في منطقة الحركات التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بامر من رئيس مجلس الوزراء . ثالثا – مدة الدراسة في كليات قوى الامن الداخلي والكليات العسكرية اذا تم دفع التوقيفات التقاعدية عنها. رابعا – مدة الخدمة التقاعدية السابقة لخدمته في قوى الامن الداخلي . خامساً- مدة اجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لايزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 لا تحتسب خدمة تقاعدية لرجل الشرطة المدد الاتية :- اولا - خدمته التي اداها وهو دون (16) السادسة عشرة من عمره بالنسبة للصنوف الفنية و دون (17) السابعة عشرة من عمره بالنسبة للصنوف الاخرى قبل نفاذ هذا القانون. ثانيا - اجازته بدون راتب. ثالثا - مدة الحبس او السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات . رابعاً- احالته الى قائمة نصف الراتب .

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 اولا – تحتسب الحقوق التقاعدية ( الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية ) لرجل الشرطة او خلفه وفقا لاحكامقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل باستثناء ما ورد باحكام هذا القانون. ثانيا – يصرف الراتب التقاعدي لرجل الشرطة عند احالته الى التقاعد بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا – يعاد احتساب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة او خلفه الذي احيل الى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهيد الذي استشهد قبل 9-4-2003 على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب احكام البند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون على ان لايقل عن الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل صدور هذا القانون .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط فضلا عما ما يستحقه من راتب تقاعدي على ان لاتقل خدمته التقاعدية عن (15) خمسة عشر سنة.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لاسباب غير ناجمة عن الخدمة ولابسببها ولم تكن له يد بحدوثها تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 اولا - اذا توفي رجل الشرطة او المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية ومخصصاته العائلية وما يكون مستحقاً له عن خدمته الى خلفه وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. ثانيا - اذا توفي رجل الشرطة اثناء الخدمة لسبب غير ناتج عنها يستحق خلفه راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون على ان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا - لاتعد الوفاة حاصلة اثناء الخدمة لاغراض تطبيق هذه المادة اذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع او الهروب وذلك بتوصية من مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 لايجوز الحجز على الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية تسديداً لدين الا بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة اكتسب درجة البتات على وفق النسبة المحددة فيها عدا دين النفقة الشرعية .

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 اولا - اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم يكن له يد في حدوثها وكان عجزه كليا فيمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام القانون مع مراعاة ما يأتي :- أ- تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك . ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .(5) ثانيا - اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها وكان عجزه جزئيا يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة مايأتي: أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك . ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة(أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.(6)

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 يمنح رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (49) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة اذا كان عجزه كليا على ان لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه اذا كان عجزه جزئيا .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 اذا قتل رجل الشرطة او توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (49) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 يمنح خلف رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (51) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب رجل الشرطة المتوفى عن سنة كاملة .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 اولا/ اذا ادت اصابة الجريح الى عجزه عجزا جزئيا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك يستحق الراتب التقاعدي على ان تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك . ثانيا/ يضاف الى الراتب التقاعدي المحتسب على وفق احكام البند(اولا) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي احتسب على اساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 اذا ادت اصابة رجل الشرطة الجريح الى عجزه كليا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتبا تقاعديا وفق الاسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد .

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 اولا: يمنح خلف الشهيد راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي: أ-يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.(7) ب - تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه . ثانيا : يضاف الى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة نسبة (50%) خمسين من المئة من الراتب الذي احتسب له بموجبه الراتب التقاعدي .

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 اولا : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه . ثانيا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه . ثالثا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي .

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 تسري احكام هذا القانون على من استشهد بعد 9/4/ 2003من الشرطة او من عد شهيدا باوامر ديوانية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء او استشهد على ابواب مراكز التطوع في قوى الامن الداخلي نتيجة عمل ارهابي على ان يحتسب راتبه تقاعدي ومكافاة الاستشهاد على اساس راتب رتبته برتبتين اعلى .

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 يجوز لخلف الشهيد الجمع بين: اولا : استحقاقه عن الشهيد وبين الراتب التقاعدي اذا كان متقاعدا في تاريخ استشهاد من استحق عنه . ثانيا: استحقاقه عن الشهيد وبين اي حصة تقاعدية استحقها قبل تاريخ الاستشهاد . ثالثا: يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين المتقاضيين راتبا من الدولة اذا كان للشهيد زوجة او اطفال ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة اذا كان لديها راتب من الدولة .

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 يستثنى اولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة .

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 تكون لاولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الافضلية فيما يأتي: اولا: القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية والشرطة . ثانيا: الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات الخاصة بقوى الامن الداخلي . ثالثا: الدراسة على نفقة الوزارة . رابعا: التوظيف في دوائر الوزارة .