أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا- تكون رتب المنتسبين ومدد ترقيتهم كالاتي:- الرتبة مدة الترقية شرطي- شرطي اول (1) سنة واحدة شرطي اول- نائب عريف (2) سنتان نائب عريف- عريف (3) ثلاث سنوات عريف- رأس عرفاء (3) ثلاث سنوات رأس عرفاء- مفوض درجة ثامنة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة ثامنة- مفوض درجة سابعة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة سابعة- مفوض درجة سادسة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة سادسة- مفوض درجة خامسة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة خامسة- مفوض درجة رابعة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة رابعة- مفوض درجة ثالثة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة ثالثة- مفوض درجة ثانية (3) ثلاث سنوات مفوض درجة ثانية- مفوض درجة اولى (3) ثلاث سنوات ثانياً- يمنح من يعين في قوى الامن الداخلي رتبة شرطي بعد نجاحه في دورة تدريبية ويجوز منحه رتبة او رتبتين اعلى من رتبة شرطي بعد نجاحه في الدورات او المدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي ويعد شرطياً لاغراض تطبيق احكام هذا القانون خلال مدة الدورة وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير . ثالثاً - أ- للوزير منح المنتسب قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (2) سنتين اذا ابدى اثناء الحرب او الحركات الفعلية شجاعة فائقة او قام بعمل بطولي مشرف اثناء اداء الواجب. ب – للوزير منح المنتسب الذي يجتاز احدى الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن (3) ثلاثة اشهر بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة. ج – في حالة ترقية المنتسب وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تحتسب له المدة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي اليها .
المادة 22
المادة 22 اولا- تجوز اعادة تعيين المنتسب الذي توافرت فيه شروط التعيين الى الخدمة بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي . ثانيا- للوزير ان يستثني من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (35) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .
المادة 23
المادة 23 يشترط في ترقية المنتسب ما ياتي : اولاً- ان يكون قد امضى في الخدمة المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (21) من هذا القانون. ثانياً- ان يكون مشهوداً له بالاخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل . ثالثاً – اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية الى الرتبة الاعلى من رتبته.
المادة 24
المادة 24 استثناء من احكام هذا القانون يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة رئيس مجلس الوزراء منح المنتسب الشهيد او الجريح الذي يصاب بعجز كلي رتبة ملازم.
المادة 25
المادة 25 تؤجل ترقية المنتسب الى جدول الترقية اللاحق في احدى الحالتين الاتيتين:- اولاً – اذا عوقب بعقوبة انضباطية من الوزير او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من آمري الضبط. ثانياً – اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .(4)
المادة 26
المادة 26 اولاً - يستحق رجل الشرطة اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل (10) عشرة ايام من مدة خدمته. ثانياً- يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرجل الشرطة طوال مدة خدمته بما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .
المادة 27
المادة 27 يلتزم رجل الشرطة بان يتمتع سنويا بما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوماً متصلة من استحقاقه للاجازات الاعتيادية الا اذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك .
المادة 28
المادة 28 اولاً- تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة بسبب مقتضيات المصلحة العامة مدة تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الاول. ثانياً- يمنح رجل الشرطة اجازة اعتيادية لا تزيد عن (120) مئة وعشرين يوما براتب بما لا يتجاوز عن استحقاقه المتراكم من الاجازات خلال مدة خدمته . ثالثاً – يجوز منح رجل الشرطة اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تتجاوز (2) سنتين خلال مدة خدمته .
المادة 29
المادة 29 يستحق رجل الشرطة المنتهية خدمته لاي سبب كان رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة له على ان لا تزيد مدتها على (180) مئة وثمانين يوما وتصرف مبالغ تلك الاجازات على اساس الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل انفكاكه وتحتسب هذه الاجازات خدمة لاغراض التقاعد .
المادة 30
المادة 30 اولا- تسترد من رجل الشرطة المعاد إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتضاف مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة التي استردت رواتبها الى رصيده من الاجازت الاعتيادية. ثانيا- اذا اعيد المحال الى التقاعد الى الخدمة ثانية فلا يجوز ان تزيد مدة الاجازات المتراكمة التي تصرف له رواتبها عند احالته الى التقاعد على ما يستحقه فيما لو كان مستمرا في الخدمة بما في ذلك ما تم صرفه له باي حال من الاحوال على (180) مئة وثمانين يوما عن مجموع خدمته. ثالثا- تستقطع رواتب الاجازات المتراكمة دفعة واحدة او اقساطاً من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة.
المادة 31
المادة 31 تستحق المرأة (ضابطا او منتسبا) في قوى الامن الداخلي الاجازات الاتية براتب تام وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 وكما يأتي:- اولاً – اجازة حمل وولادة. ثانياً- اجازة امومة. ثالثاً – اجازة عدة للمتوفى عنها زوجها لمدة (130) مئة وثلاثين يوماً.
المادة 32
المادة 32 اولا- للوزير منح رجل الشرطة الاجازات الاتية براتب تام : أ- اجازة اداء فريضة الحج لمدة (30) ثلاثين يوما براتب تام ولمرة واحدة خلال خدمته . ب- اجازة اداء العمرة لمدة (15) خمسة عشر يوماً . ج- اجازة زواج لمدة (10) عشرة ايام براتب تام . د-اجازة خارج العراق. هـ - اجازة لمدة (7) سبعة ايام عن كل (3) ثلاثة اشهر خدمة غير قابلة للتدوير لرجل الشرطة الذي يعمل في ظروف عمل شاقة او ضارة او في مناطق نائية . ثانيا - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط منح الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 33
المادة 33 اولا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى اذا كان مرضه ناشئاً عن الخدمة او من جرائها . ثانيا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى لمدة اقصاها (120) يوماً اذا كان مرضه غير ناشئ عن الخدمة او من جرائها . ثالثا – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض او جرح او كسر ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة براتب تام فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى . رابعاً – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض غير ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه كل مرة اجازة مرضية لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر براتب تام وللمدة نفسها بنصف راتب فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى . خامساً –تعد الاجازة المرضية لرجل الشرطة المصاب بمرض معد او بمرض لايرجى شفاؤه غير ناشئ عن الخدمة براتب تام لمدة اقصاها (1) سنة واحدة فضلا على مدة مكوثه في المستشفى . سادسا – اذا لم يشف المريض المنصوص عليه في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه المادة بعد استنفاذ اجازاته الاعتيادية والمرضية المنصوص عليها في هذا القانون يحال الى التقاعد بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وتحتسب الخدمة (15) خمس عشرة سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته تقل عن ذلك.
المادة 34
المادة 34 يعالج رجل الشرطة او الذي احيل الى التقاعد بعد 9 / 4 / 2003 داخل العراق في المستشفيات والمؤسسات الصحية على نفقة الدولة وتجوز معالجته خارج العراق على نفقة الدولة عند تعذر معالجته في داخل العراق بتوصية من اللجنة الطبية وبموافقة الوزير .
المادة 35
المادة 35 اولا- تتحتم احالة رجل الشرطة الى التقاعد عند اكماله السن القانونية البالغة (63) ثلاثة وستين من العمر مهما كانت مدة خدمته . ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تمديد خدمة بالغي السن القانونية من الضباط لمدة (سنة) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. ثالثا - للوزير ان يمدد خدمة المنتسب عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك على ان لاتتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات على(3) ثلاث سنوات عن السن القانونية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 36
المادة 36 اولا- تجوز احالة رجل الشرطة الى التقاعد في احدى الحالات الاتية :- أ – بناء على طلبه لاسباب معقولة على ان لاتقل مدة خدمته عن (15) خمس عشرة سنة . ب- اذا كان فائضا على الملاك . ج- عند ثبوت عدم كفاءته من قبل لجنة تشكل لذلك. د - عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة من قبل اللجنة. هـ - اذا لم يشف بعد انتهاء اجازته المرضية او اذا تقرر طبياً اثناءها عدم صلاحيته للخدمة وفقا لاحكام هذا القانون . ثانياً - تحدد بتعليمات الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 37
المادة 37 يعتمد في تحديد عمر رجل الشرطة لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في وثيقة هوية الاحوال المدنية المدونة في سجلات قوى الامن الداخلي عند بداية خدمته .
المادة 38
المادة 38 تحدد بتعليمات حالات انفكاك رجل الشرطة من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .
المادة 39
المادة 39 اولا- لرجل الشرطة ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى الوزير او من يخوله . ثانيا –على الوزير او من يخوله البت في طلب الاستقالة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وتعد الاستقالة مقبولة بحكم القانون بانتهاء تلك المدة . ثالثا- يكون قرار الوزير او من يخوله برفض طلب الاستقالة مسبباً . رابعا – لا يجوز قبول الاستقالة في حالات الحرب او عند اعلان حالة الطوارئ او الاضطرابات الامنية او اثناء التحقيق والمحاكمة ولحين زوالها او البت نهائيا في الاتهام المنسوب للمستقيل . خامسا – اذا طلب رجل الشرطة الاستقالة قبل اكماله مدة (6) ست سنوات للضباط والمفوضين ومدة (2) سنتين لضابط الصف والشرطي عليه ان يؤدي الى الوزارة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في العراق وخارجه عدا الراتب الكامل . سادسا – لرجل الشرطة العدول عن طلب الاستقالة قبل صدور قرار الوزير او من يخوله بقبولها بطلب تحريري يقدمه اليه . سابعا – يمنح رجل الشرطة المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية ) اذا اكمل خدمته وفقا لاستحقاقه بموجب القانون وله الاحتفاظ برصيده من الاجازات الاعتيادية المتراكمة قبل الاستقالة التي لا تزيد على ( 180) مئة وثمانين يوماً .
المادة 40
المادة 40 اولاً-عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعاً حتى يعود او تثبت وفاته . ثانيا- يوقف صرف راتب المفقود او المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في احدى الحالتين الاتيتين:- أ/ عند ثبوت وفاته وابتداء من تاريخ ثبوتها . ب/ بعد مضي سنتين على فقدانه او احتجازه اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة . ثالثا – يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود او المحتجز اذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ولايرجع على الخلف بما تقاضوه . رابعاً – اذا عاد المفقود او المحتجز بعد اكثر من (2) سنتين على فقدانه او احتجازه فتتم اعادته الى الخدمة اذا ثبت بتقرير طبي انه مازال صالحا لها وبخلاف ذلك تستمر احالته الى التقاعد وتعدل الحقوق التقاعدية. خامسا –ان ثبت فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصيره او سوء نيته فيحال الى التقاعد وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه . سادسا– تعد مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة في قوى الامن الداخلي مع مراعاة احكام البند (خامسا) من هذه المادة وتستمر ترقيته الى الرتبة الاعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الاخرى . سابعا – تطبق الاحكام الخاصة بالمفقود على رجل الشرطة الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.