أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : يتم تعيين او قبول استقالة الحارس الليلي او انهاء خدماته من قبل وزير الداخلية او من يخوله . ثانيا : يرتبط تشكيل الحراس الليلي بمدير شرطة القسم او اقدم ضابط شرطة في مكان عملهم ويكون كل واحد منهم مسؤولا امامه عن اي اخلال بتنفيذ واجباته .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : يكون الحراس الليليون على صنفين وكما ياتي : أ - الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. ب - الصنف الثاني : الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والاشخاص ممن لا تزيد اعمارهم على 63 ثلاث وستين سنة . ثانيا : تكون درجات الحراس الليليين من الصنف الاول على الوجه الاتي : ا - حارس . ب - حارس اول . ج - نائب عريف حارس . د - عريف حارس . هـ - رئيس حراس .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي : أولا ً: ان يكون عراقياً. ثانياً : اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني. ثالثا ً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي. رابعا ً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. خامساً : ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولاً ــ يعين لباس الحراس الليليين وازياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . ثانياً ــ تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للحارس الليلي حق استعمال القوة والسلاح ناري لاداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد 2 و3 و4 من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ 176 لسنة 1980 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لا يجوز احالة الحارس الليلي على المحاكم المختصة عن فعل قام به اثناء الحراسة او بسببها، الا بموافقة وزير الداخلية او من يخوله، وبتوعية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تقيم مديرية شرطة كل محافظة سنويا دورة تدريبية لا تزيد مدتها على شهر واحد يشترك فيها الحراس الليليون لاغراض اعادة اللياقة البدنية والتدريب على السلاح .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا ــ تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه. ثانيا ــ قيد المبالغ التي يتم استيفاؤها وفق احكام البند اولا من هذه مادة ايرادا للخزينة العامة، على ان تدفع مكافات الحراس الليليين من الخزينة العامة .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يكون الحارس الليلي مسؤولا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مكان حراسته والحيلولة دون سرقتها او العبث بها والتصدي لكل خطر يهددها.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 لمدير الشرطة العامة او من يخوله، معاقبة الحارس الليلي بالعقوبات الاتية : اولا ــ التنبيه . ثانيا ــ التوبيخ . ثالثا ــ قطع نسبة من المكافاة بما لا يزيد على نصفها وحسب جسامة الفعل المرتكب. رابعا ــ تضمينه قيمة الاموال التي تسبب في فقدانها او تخريبها او سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن اهمال او تقصير وفقا لقرار لجنة تحقيقية مختصة . خامسا ــ الحجز لمدة لا تتجاوز اسبوعين .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 أولاً ــ يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (3) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. ثانيا ــ اذا كان الحارس الليلي المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية او ما هو منصوص عليه في هذا القانون ايهما افضل . ثالثا ــ عند اصابة الحارس الليلي بعجز ناشيء عن الحراسة او بسببها يمنح الاتي: ا - الحد الادنى لراتب المنتسب التقاعدي وبالرتبة التي يحددها وزير الداخلية اذا كان عجزه كليا . ب - مكافاة تعادل رواتب سنة كاملة اذا كان عجزه 50% خمسين من المئة او اكثر . ج - نسبة من المكافاة في اعلاه تعادل نسبة عجزه اذا كان اقل من 50% خمسين من المئة وفقا لقرار لجنة طبية مختصة.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يشمل الحارس الليلي بالحوافز والتكريم عن الجرائم التي يقوم بضبطها او يساهم في كشفها وفقا للقوانين النافذة، ويشمل بالمكافات التي تمنح لمنتسبي قوى الامن الداخلي .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يمنح الحارس الليلي مكافاة خدمة في حالة طلبه انهاء خدماته او تم انهاؤها من قبل الوزير، وعلى الوجه الاتي : اولا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنتين اذا امضى خدمة فعلية في الحراسة الليلية مدة 10 عشر سنوات . ثانيا ــ مكافاة شهر واحد عن كل سنة تزيد على الخدمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة . ثالثا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنة واحدة اذا كانت خدمته تزيد على 5 خمس سنوات وتقل عن 10 عشر سنوات .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يلغى قانون الحراس الليليين المرقم بـ 82 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .