أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة التاسعة من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966 المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1- يدار الصندوق من قبل مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء اصليين عضو عن وزارة الداخلية وعضوين عن مديرية الشرطة العامة وعضو عن كل من المديريات العامة للامن والجنسية والحدود والمرور وعضو احتياط عن كل منها
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه