المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تضاف عبارة والمرور بعد عبارة والحدود الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة الاولى من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966 المعدل
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2349 في 11 – 5 – 974
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة