أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 1
مادة 1 يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه على خلاف ذلك : أ- الضابط – كل ضابط يحمل رتبة عسكريةبمرسوم جمهوري وكل امام ما دام مستخدماً في الجيش . ب- العسكري – كل ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او جندي او تلميذ في الكليات العسكرية . ج- السلطة – كل موظف او هيئة او محكمة مخولة قانوناً بالتبليغ او التكيف بالحضور او الامر بالقبض .
مادة 2
مادة 2 لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل . ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف . ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .
مادة 3
مادة 3 تعتبر التبليغات التي تجري خلافاً للمادة الثانية غير قانونية .
مادة 4
مادة 4 ليس لغير الجهات العسكرية ان تقبض على العسكري الا في حالة ارتكابه جناية مشهودة وفي هذه الحالة يجب تسليم المقبوض عليه فوراً الى أقرب سلطة عسكرية .
مادة 5
مادة 5 يطبق ما جاء في الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 او اي قانون يحل محله على الضابط تنفيذاً للاحكام الصادرة عليه من المحاكم النظامية او الشرعية لقاء الديون او النفقات او التعويضات المدنية المترتبة بذمته وكذلك تنفيذاً للقرارات الواجبة التنفيذ وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة .
مادة 6
مادة 6 يجوز الحجز على ربع راتب ومخصصات العسكري – عدا – الضباط في الاحوال الآتية : أ- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية . ب- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية او القرارات الصادرة وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة اذا كان المبلغ يعود للحكومة او البلدية او دائرة الاوقاف او دائرة الايتام او اذا كان لقاء تعويضات مدنية . ج- عند اجراء التسوية الرضائية وبالمقدار الذي يخصص من قبل العسكري نفسه .
مادة 8
مادة 8 يلغى قانون التبليغا القانونية للعسكريين رقم 22 لسنة 1934 .
المادة السابعة
المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .