أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تحدد اقسام ومهام الدوائرالمنصوص عليها في هذا القانون وتشكيلاتها ومهام هذه التشكيلات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .
المادة 22
المادة 22 لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .(17)
المادة 23
المادة 23 يلغى قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون نافذة لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها.
المادة 24
المادة 24 استثناءا من احكام هذا القانون يكون ملاك موظفي دائرة المقابر الجماعية في وزارة حقوق الانسان من ضمن ملاك مؤسسة الشهداء.
المادة 24 مكررة
المادة 24 مكررة على مؤسسة الشهداء إنشاء السجل الوطني للمفقودين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 المعدل .(18)
المادة 25
المادة 25 تلزم مؤسسة الشهداء بتقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عند نهاية كل سنة .(19)
المادة 26
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.