أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تحدد اقسام ومهام الدوائرالمنصوص عليها في هذا القانون وتشكيلاتها ومهام هذه التشكيلات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .(17)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 يلغى قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون نافذة لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 استثناءا من احكام هذا القانون يكون ملاك موظفي دائرة المقابر الجماعية في وزارة حقوق الانسان من ضمن ملاك مؤسسة الشهداء.

المادة 24 مكررة

متن المادە :

المادة 24 مكررة على مؤسسة الشهداء إنشاء السجل الوطني للمفقودين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 المعدل .(18)

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 تلزم مؤسسة الشهداء بتقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عند نهاية كل سنة .(19)

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.