أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا: يعد الطالب فاشلا في نتيجة الفصل الامتحاني او في النتيجة النهائية في احدى الحالات الاتية : أ- حصل على اقل من (50%) خمسين من المائة في موضوعين او اكثر وكان معدله في جميع الموضوعات النظرية اقل من (55%) خمسة وخمسين من المائة . ب- كان مكملا وفشل في الامتحان او لم يشترك فيه . جـ- لم يحضر (30%) ثلاثين من المائة في الاقل من مجموع الساعات المخصصة للموضوعات النظرية المقررة لاي فصل . د- فشل اكثر من مرة في نتيجة الفصول الدراسية او في النتيجة النهائية لمدة الدراسة . ثانيا: يلغى قبول الطالب في الكلية في احدى الحالات الاتية : أ- اذا ثبت لمجلس الكلية عدم كفاءته او ضعف قابليته . ب- اذا لم يعد لائقا لاسباب صحية بقرار من لجنة طبية عسكرية مختصة . جـ- اذا ثبت ان بقاءه في الدراسة في الكلية مضرا بأمن القوات المسلحة . ثالثا: يفصل الطالب من الكلية في احدى الحالات الاتية : أ – ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناء على توصية من مجلس الكلية . ب – ثبوت غشه في الامتحان . جـ- غيابه (3) ثلاثة ايام متصلة او منفصلة خلال مدة الدورة بدون عذر مشروع. د- ثبوت عدم صحة أي من المستمسكات الرسمية المقدمة لغرض الدراسة في الكلية . هـ- اذا صدر عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية من محكمة مختصة عن ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا: أ- يعفى الطالب الملغى قبوله من النفقات الدراسية التي صرفت عليه . ب – يتحمل الطالب الفاشل والمفصول النفقات الدراسية التي صرفت عليه خلال مدة الدراسة عدا الراتب والمخصصات .
المادة 22
المادة 22 اولا: يعيد الطالب الفاشل في نتيجة الفصل بالدروس النظرية والفصل الذي فشل فيه ، اما الفاشل في النتيجة النهائية لمدة الدراسة فيعيد الفصل الدراسي الاخير منها ويستثنى الطالب الفاشل في الطيران بسبب خارج عن ارادته من اعادة الفصل الدراسي عند تغيير اختصاصه .
المادة 23
المادة 23 اولا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق للحصول على شهادة الطيران بسبب سلوكه او عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او فشله في الدروس النظرية ويتحمل النفقات الدراسية التي انفقت عليه اثناء مدة الدراسة عدا الرواتب والمخصصات . ثانيا: لاتسترد النفقات الدراسية من الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا فاشلا في الطيران العملي لاسباب خارجة عن ارادته المعززة بتقرير من المؤسسة التدريبية الموفد اليها .
المادة 24
المادة 24 لقائد القوة الجوية قبول استقالة الطالب من الدراسة في الكلية على ان يؤدي النفقات التي انفقت عليه خلال مدة الدراسة بما فيها الراتب والمخصصات الا اذا كانت استقالته خلال الفترة التأهيلية البالغة (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ دخوله الكلية .
المادة 25
المادة 25 اولا: يمنح الطالب خلال مدة الدراسة الراتب الشهري والمخصصات وفقا للقانون . ثانيا: يمنح الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا مخصصات صنف مقدارها (30%) ثلاثون من المائة من مخصصات الطيار الفعال بدء من تاريخ مباشرته الطيران المنفرد وتحجب عنه اذا اوقف عن الطيران بقرار من مجلس الكلية .
المادة 26
المادة 26 اولا: يمنح الطالب الطيار المتخرج من الكلية ما يأتي: أ- رتبة ملازم طيار . ب- شهادة البكالوريوس في علوم الطيران العسكري . جـ- شارة جنح الطيران . ثانيا: يمنح الطالب المتخرج من الكلية من الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (2) من هذا القانون ما ياتي : أ- رتبة ملازم . ب- شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية في تخصصات القوة الجوية .
المادة 27
المادة 27 لوزير الدفاع قبول الطلبة من الدول العربية والاجنبية في الكلية بعقود تدريبية .
المادة 28
المادة 28 يمنح طلاب الكلية عطلة لاتزيد مدتها على (15) خمسة عشر يوما بعد نهاية كل فصل دراسي .
المادة 29
المادة 29 اولا: يجوز ايفاد الطالب الذي اكمل الفصل الدراسي الاول الى خارج العراق للدراسة او للتدريب وتعد مدة ايفاده مدة مقضية في الكلية على ان يعود الى الكلية لمواصلة الدراسة فيها اذا انتهت مدة ايفاده بنجاح قبل تخرج دورته . ثانيا: اذا انتهت مدة ايفاد الطالب بعد تخرج دورته فيمنح راتب ومخصصات راتبة ملازم من تاريخ تخرج دورته ومنحهم الرتبة ويمنح الرتبة من تاريخ تخرجه من المؤسسة التي اوفد اليها وتحتسب له المدة المقضية ما بين تخرج دورته ومنحهم الرتبة وتاريخ تخرجه ومنحه الرتبة خدمة . ثالثا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق الى الكلية وينسب الى الفصل الدراسي المؤهل له بقرار من مجلس الكلية .
المادة 30
المادة 30 تتحمل وزارة الدفاع مايأتي : اولا: نفقات تعليم الطالب وتدريبه واكسائه واطعامه واسكانه وتنقله في اثناء دراسته في الكلية واثمان الكتب واللوازم الدراسية خلال مدة الدراسة . ثانيا: نفقات علاج الطالب خارج العراق اذا تعذر علاجه داخل العراق بناء على توصية من لجنة طبية عسكرية مختصة وكانت اصابته او مرضه اثناء الخدمة ومن جرائها .
المادة 31
المادة 31 تعد الخدمة في الكلية خدمة في الوحدات الفعالة وتكون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة باقتراح من عميد الكلية وتوصية من قائد القوة الجوية وموافقة وزير الدفاع .
المادة 32
المادة 32 سري احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 على طلاب كلية القوة الجوية في كل مالم يرد فيه نص في هذا القانون .
المادة 33
المادة 33 يلغى نظام كلية القوة الجوية رقم (27) لسنة 1973 .
المادة 34
المادة 34 لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 35
المادة 35 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .