أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) في 14-4-1999 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .