أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعدل اسم (قانون مديرية حوانيت الجيش) ذي الرقم (80) لسنة 1987 الى قانون مديرية الحوانيت العسكرية.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند (اولا) من المادة الاولى من القانون، ويحل محله ما ياتي : اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية : يهدف هذا القانون الى تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية، والتجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضباط والمراتب المتطوعون وموظفي الوزارة المستمرون بالخدمة والضباط المتقاعدون من رتبة عميد فما فوق، باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية in وزارتي الدفاع والتجارة
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة : يحدد راس المال الاسمي للمديرية، والحد الاعلى للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة المشكلة وفق احكام المادة الثالثة عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم 56 لسنة 1982.
المادة 5
المادة 5 يلغى نصالمادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثامنة : يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي : 25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة 50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير 25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .
المادة 6
المادة 6 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (15) في 5-1-1988.
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .