أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا- تسري احكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 على اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية – المعهد- المركز من المدنيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه. ثانيا- تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل و قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وقانون الملاك وقانون التقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الجامعة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة 22
المادة 22 تطبق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة 23
المادة 23 يستمر العمل بالانظمة والتعليمات النافذة لحين صدور مايحل محلها.
المادة 24
المادة 24 يتمتع خريجو كليات الجامعة بامتيازات الشهادة الحاصلين عليها بموجب احكام هذا القانون ويسري ذلك على المتخرجين من قبل نفاذه على ان تكون مدة دراستهم ذات المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (15) من هذا القانون.
المادة 25
المادة 25 اولا- يلغى قانون جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا رقم (1) لسنة 1982 وقانون الاكاديمية العسكرية رقم (15) لسنة 1987 وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى الجامعة المؤسسة بموجب القانون. ثانيا- يستمر العمل بقانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (57) لسنة 1988 (المعدل) وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 26
المادة 26 يجوز اصدار انظمة وتعلميات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 27
المادة 27 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.