أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحل اسم (قانون منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) محل اسم (قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع) رقم 24 لسنة 1984

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يبدل اسم (المنشاة العسكرية للبناء المصنع) باسم (منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) اينما ورد في القانون المذكور .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ هذا القانون رقم (24) لسنة 1984