أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الثالثة من قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم 109 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي: ثانيا: يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية ا – مديرية التدريب الرياضي والالعاب. ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.