أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تدقق حسابات الكلية من مديرية الحسابات العسكرية العامة وتخضع لرقابة ديون الرقابة المالية.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تكون خدمة الضباط في الكلية : ا ­ مطلقة لاعضاء الهيئة التدريسية الحائزين على شهادات عليا في الاختصاصات العلمية. ب ­ لمدة لا تزيد على اربع سنوات لغير المذكورين في الفقرة السابقة. ج ­ يجوز تمديد الخدمة للمذكورين في الفقرة ب لمدة لا تزيد على سنتين عند الضرورة القصوى بقرار من الوزير.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 يفصل الطالب من الكلية اذا : اولا ­ تحققت عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية. ثانيا ­ تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او للبقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه. ثالثا ­ رسب لسنتين دراسيتين متتاليتين. رابعا ­ رسب لاكثر من سنتين خلال فترة دراسته في الكلية.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 للوزير قبول الطالب المفصول بموجب البندين ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون في الكلية العسكرية وفقا للاحكام الواردة في نظامها وبخلافه او عند عدم موافقة الطالب على الالتحاق ينقل الى احدى وحدات او مؤسسات القوات المسلحة للعمل فيها بصفة :­ اولا ­ نائب ضابط فني اذا كان من طلبة الصف الثاني. ثانيا ­ نائب ضابط مؤهل اذا كان من طلبة الصف الثالث او الرابع او الخامس.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يدفع الطالب المفصول بموجب احكام البنود ثانيا و ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون جميع النفقات التي انفقت عله خلال مدة وجوده في الكلية عدا الراتب صفقة واحدة الا اذا كان انهاء خدمته بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وللوزير او من يخوله تقسيط هذه النفقات عند الضرورة ويستثنى من دفع النفقات من يقبل في الكلية العسكرية او يوافق على الخدمة في القوات المسلحة وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 اولا ­ لا تعتبر المدة التي قضاها الطالب المفصول او الذي ترك الدراسة من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب احكام قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969. ثانيا ­ لا تعتبر لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 تطبق حكام القوانين والانظمة في الجيش على طلبة الكلية خلال سني الدراسة في غير ما ورد في هذا القانون ويعتبر طلبة الكلية جنودا مطوعين لهذا الغرض.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا ­ يتقاضى الطالب خلال سنوات الدراسة في الكلية راتبا شهريا ومخصصات بموجب القرارات الصادرة بهذا الشان. ثانيا ­ يمنح الطلبة المتفوقون في الدراسة، في نهاية كل سنة دراسية مكافات مالية يقرر مقدارها واسلوب منحها مجلس الكلية. ثالثا ­ تصرف الارزاق للطلبة خلال فترة وجودهم في الكلية، بموجب القياسات التي تصرف لطلبة الكلية العسكرية.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 تتحمل الوزارة نفقات تعليم وتدريب واسكان وانتقال الطالب اثناء دراسته في الكلية، ويشمل ذلك اثمان الكتب واللوازم الدراسية التي تتطلبها هذا الدراسة، وكذلك المواد والتجهيزات التي تصرف صرفا نهائيا لاغراض بحوث اعضاء الهيئة التدريسية ومشاريع طلاب الصفوف المنتهية، كما تتحمل نفقات معالجة الطالبة في المستشفيات العسكرية داخل العراق.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 اولا ­ للوزير قبول الطلبة من الاقطار العربية والدول الصديقة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه، عدا شروط حيازة الشهادة الاعدادية او ما يعادلها، والمعدل في دروس الاختصا. ثانيا ­ يمنح الناجح من المشمولين باحكام البند اولا من هذه المادة درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية دون الرتبة، مع مراعاة البند ثانيا من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 اولا ­ يعين في الكلية الناجح الاول والثاني من كل اختصاص بعد تخرجهم فيها. ثانيا ­ للوزير بناء على توصية من مجلس الكلية، منح مكافات تقديرية لاي من منتسبي الكلية.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 اولا ­ يتولى الوزير او من يخوله :­ ا ­ تعيين او اعادة تعيين من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون موظفا في الخدمة التدريسية. ب ­ انهاء خدمة موظف الخدمة التدريسة وقبول استقالته واحالته على التقاعد.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 تسرى احكام قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 يلغى قانون الكلية الفنية العسكرية رقم 114 لسنة 1977 ويستمر العمل بشروط القبول في الكلية الواردة فيه لحين صدور النظام المنصوص عليه في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.