أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 الكلية الهندسية العسكرية، كلية هندسية وعسكرية، تتكون من اجنحة وشعب واقسام وتعرف فيما بعد بـ الكلية، وترتبط اداريا بالجهة التي يحددها وزير الدفاع الذي يعرف فيما بعد بـ الوزير.
المادة 2
المادة 2 تهدف الكلية الى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفينة والعسكرية.
المادة 4
المادة 4 اولا يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية ويتالف من : ا عميد الكلية. ب معاون عميد الكلية. ج ممثل عن المكتب العسكري. د امري الاجنحة العلمية. هـ امر الجناح العسكري. و ممثلين اثنين عن الجامعات والكليات الهندسية في بغداد بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، بترشيخ من الجامعات والكليات، لمدة سنة قابلة للتجديد. ثانيا يكون عميد الكلية رئيسا للمجلس ويكون احد امري الاجنحة العلمية مقررا، ويتولى معاون العميد رئاسة المجلس عند غياب العميد.
المادة 5
المادة 5 اولا يتولى مجلس الكلية الاختصاصات الاتية : ا اقتراح الموازنة السنوية للكلية. ب اقتراح الخطط العلمية والتربوية والعسكرية التي تحقق اهداف الكلية. ج اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا للتعليمات المرعية. د التوصية باقرار المناهج الدراسية للكلية. هـ وضع تعليمات الامتحانات وتشكيل اللجان المشرفة على الامتحانات. و اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الخاصة بالكلية. ز التوصية باقرار الخطة العامة للبحوث العلمية. ح ايقاف الدراسة في الكلية لمرتين في السنة، عند الضرورة، لمدة لا تزيد على سبعة ايام، وما زاد على ذلك تستحصل موافقة الجهة المختصة في الوزارة. ط النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها عميد الكلية. ي التوصية باستخدام المؤهلين من العرب والاجانب كاعضاء في الهيئة التدريسية او كفنيين في الكلية، واقتراح التعاقد معهم بناء على توصية الجناح العلمي المختص. ك التوصية باستحداث او دمج او الغاء او ابدال تسمية الاجنحة العلمية او شعبها او اقسامها. ل التوصية بمنح الدرجة العلمية، وشهادة اتمام الدراسة العسكرية للخريجين. م التوصية بمنح الاجازات الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية وحملة شهادات البكالوريوس من منتسبي الكلية لمواصلة الدراسات العليا او ايفادهم لذات الغرض. ن التوصية بتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية في نواحي التخصص المختلفة، في حدود امكاناتها سنويا. س التوصية بالايفاد للمؤتمرات واللقاءات العلمية. ثانيا ا للمجلس تخويل عميد الكلية بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون. ب للمجلس تاليف لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه يخولها بعض صلاحياته للقيام بالمهام التي يكلفها بها.
المادة 6
المادة 6 اولا يجتمع مجلس الكلية خلال السنة الدراسية، بدعوة من عميد الكلية، مرة واحدة في الشهر، ولعميد الكلية ان يدعوه الى الاجتماع كلما ارتاى ضرورة لذلك. ثانيا يتم نصاب الاجتماع في المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ثالثا للمجلس عند الضرورة، ان يستدعي لحضور جلسته من يرتاى الاستعانة بكفاءته او خبرته، ولا يحق المستدعى التصويت عند اتخاذ القرارات.
المادة 7
المادة 7 اولا يعين عميد الكلية بقرار من الوزير على ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عميد وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد، وحائزا على شهادة الدكتوراه في الهندسة. ثانيا يمارس عميد الكلية الاختصاصات الاتية : ا ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلسها. ب الاشراف على الكلية، واصدار التوجيهات والاوامر فيما يتعلق بذلك. ج تحديد واجبات الموظفين المدنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية. د الموافقة على صرف اجور المحاضرات التي تلقى من غير اعضاء الهيئة التدريسية فيها لما زاد على نصابهم منها ووفق النسب القانونية المقررة. هـ الصرف من التخصيصات المالية للكلية وفق الانظمة المالية النافذة. و النظر بتوصية الجناح المختص بتنسيب اعضاء الهيئة التدريسية للجامعات والمؤسسات والمعاهد العراقية. ز التوصية بتعيين ونقل واعارة واستخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والعسكريين. ح المصادقة على نتائج الامتحانات واعلانها. ط معاقبة موظف الخدمة التدريسية من المدنيين باحدى العقوبات الانضباطية او احالته الى لجنة الانضباط اذا ظهر له انه ارتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية او التربوية او الادارية او بما يجب ان يتحلى به موظف الخدمة التدريسية من صفات خلقية. ثالثا لعميد الكلية تخويل بعض صلاحياته الى المعاون او امري الاجنحة عدا الصلاحيات الشخصية.
المادة 8
المادة 8 يتم تعيين معاون العميد بامر من وزير الدفاع بناء على اقتراح من عميد الكلية على ان يكون برتبة عميد ومن حملة شهادة الدكتوراه في الهندسة وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد.
المادة 9
المادة 9 يشترط في من معين : اولا امرا للجناح العسكري، ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة عقيد وحائزا على شهادة كلية الاركان او ما يعادلها او على شهادة عليا في حقل اختصاصه. ثانيا امرا للجناح العلمي، ان يكون احد اعضاء الهيئة التدريسية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وحائز على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه.
المادة 10
المادة 10 تشكل في الكلية مجالس للاجنحة، لا يقل عدد اعضاء كل مجلس عن خمسة، تحدد واجباتهم واختصاصاتهم بقرار من مجلس الكلية.
المادة 11
المادة 11 اولا تتالف الهيئة التدريسية في الكلية مما ياتي : ا الاساتذة. ب الاساتذة المساعدين. ج المدرسين. د المدرسين المساعدين. ثانيا يشترط في عضو الهيئة التدريسية في الجناح العسكري ان يكون : ا ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة رائد. ب ذا خبرة وكفاءة في حقل اختصاصه، ويفضل منهم من حصل على شهادة عليا في حقل اختصاصه.
المادة 12
المادة 12 يشترط في من يعين للتدريس في الكلية، ان يكون مستوفيا لشروط التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية و قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 اذا كان من المدنيين، والشروط الواردة في هذا القانون اذا كان من العسكريين.
المادة 13
المادة 13 تسري احكام قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية والتعليمات الصادرة بموجبها عل المدنيين من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والاداريين العاملين في الكلية، وتعتبر كلمة الكلية بمثابة كلمة الجامعة وعبارة الخدمة التدريسية بمثابة عبارة الخدمة الجامعية.
المادة 14
المادة 14 يعالج موظف الخدمة التدريسية والاشخاص الذين يعيلهم قانونا في المستشفيات العسكرية مجانا.
المادة 15
المادة 15 اولا يجوز تنسيب موظف الخدمة التدريسية من المدنيين بقرار من الوزير الى الوزارة او المؤسسات التابعة لها مدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة اخرى. ثانيا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تنسيبهم الى الوزراء او المؤسسات التابعة لها، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون و قانون الخدمة الجامعية النافذ دون شرط التدريس. ثالثا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من العسكريين بمراتبهم العلمية عند استخدامهم بصورة مؤقتة في وحدات ومؤسسات الجيش المختلفة، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون دون شرط التدريس. رابعا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية المنقولون او المنسبون الى هذه الكلية بدرجاتهم العلمية وحقوقهم في الترقيات وفق الاسس المعمول بها في الجامعات العراقية.
المادة 16
المادة 16 اولا لا يعاد الى الخدمة التدريسية في الكلية من انهيت خدماته لسبب اخلاقي او لثبوت عدم كفاءته العلمية. ثانيا لا يجوز توقيف موظف الخدمة التدريسية من المدنيين او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حرم الكلية الا في حالة الجرم المشهود وبموافقة الجهة المختصة في الوزارة. ثالثا تطبق على موظف الخدمة التدريسية من المدنيين احكام قانون انضباط موظفي الدولة على ان يضاف عضوان من اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين في الكلية الى لجنة انضباط منتسبي الكلية.
المادة 18
المادة 18 تحدد شروط القبول في الكلية واجراءات القبول والمقابلة وما يتعلق بالدوام والدراسة والامتحانات بنظام.
المادة 19
المادة 19 اولا يمنح الوزير من يكمل متطلبات الدراسة في الكلية درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية. ثانيا يمنح الناجح الحائز على الدرجة والشهادة المذكورتين في البند السابق رتبة ضابط دائمية في الجيش وقدما وفقا للقوانين العسكرية، ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط المهندسين. ثالثا يقبل الحائز على درجة بكالوريوس علم في الهندسة بموجب هذا القانون عضوا في نقابة المهندسين.