أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 الكلية الفنية العسكرية – كلية عسكرية علمية الغاية منها اعداد وتهيئة ضباط فنيين للخدمة في المؤسسات والوحدات العسكرية.
المادة 2
المادة 2 1 - ترتبط الكلية برئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتدار من قبل امر الكلية ويعاونه في ذلك عدد من الضباط والموظفين والمستخدمين وفقا للملاك. 2 - يشترط في امر الكلية ان يكون ضابطا برتبة لا تقل عن رتبة عقيد وحائز على شهادة هندسية عالية.
المادة 3
المادة 3 يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة امر الكلية وعضوية كل من : 1- معاون امر الكلية. 2- رؤساء الاقسام العلمية فيها. 3- ممثل عن كلية الهندسة بجامعة بغداد بمرتبة استاذ مساعد على الاقل.
المادة 4
المادة 4 يختص مجلس الكلية بالنظر في الامور الاتية : 1- القيام بدراسات مختلفة لاجل رفع مستوى الكلية وتقدمها وتقديم المقترحات الخاصة بذلك. 2- وضع الخطط واصدار التوصيات في كل ما يراه محققا لافضل النتائج in مختلف النشاطات العلمية النظرية والتطبيقية ومراقبة سير العمل وحسن تطبيق هذه الخطط والتوصيات. 3- ترشيح واقتراح تعيين او استخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والضباط والنظر في ترقياتهم العلمية. 4- ترشيح المحاضرين من الضباط والمدنيين. 5- ترشيح الاساتذة والمدرسين والمعيدين والفنيين العرب والاجانب واقتراح التعاقد معهم. 6- التوصية باستحداث او دمج او الغاء الاقسام العلمية او فروعها. 7- اقرار مناهج الدروس العلمية ومفرداتها وتوزيعها على السنوات الدراسية في الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية. 8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب. 9- المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية واعلانها. 10- الايصاء بفصل اي طالب من الكلية بموجب احكام هذا القانون. 11- الايصاء بمنح الدرجات العلمية للخريجين. 12- اقتراح الانظمة والتعليمات الخاصة بالكلية. 13- دارسة اي امر يحيله اليه وزير الدفاع.
المادة 5
المادة 5 1 - يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في كل شهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة. 2 - للمجلس ان يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته او كفاءته على ان لا يكون له صوت في اتخاذ القرارات.
المادة 6
المادة 6 لا تكون قرارات مجلس الكلية المذكورة في الفقرة 8 و9 من مادة 4 من هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة رئيس هيئة التدريب والامور الفنية عليها.
المادة 7
المادة 7 1 - يشترط فيمن يعين رئيسا لاحد الاقسام العلمية في الكلية ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية فيها وبمرتبة مدرس على الاقل ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون التعليم العالي رقم 132 لسنة 1970 او اي قانون يحل محله، ويتم تعيينه من قبل وزير الدفاع بترشيح من امر الكلية. 2 - يشترط فيمن يقوم بالتدريس في الكلية ان تتوفر فيه الشروط التي يضعها مجلس الكلية وفق الاسس المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 8
المادة 8 يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان : 1- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة. 2- لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 21 سنة. 3- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية. 4- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 5- يكون حائزا على شهادة الدارسة الاعدادية الفرع العلمي وناجحا في الدور الاول. 6- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة 15 خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة. 7- لا يكون متزوجا بامراة اجنبية عدا العربية بالولادة.
المادة 9
المادة 9 1 - على طالب الانتماء على الكلية الفنية العسكرية ان يقدم طلبا تحريريا اليها وفقا لاستمارة خاصة يحدد شكلها ومضمونها بالاتفاق بين وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبين فيه رغبته بالانتماء اليها مصحوبا بالوثائق التالية او بصورها مصدقة من الجهات المختصة. ا- شهادة الجنسية العراقية. ب- الهوية الشخصية او دفتر النفوس عند عدم وجودها. ج - الوثيقة المدرسية مصدقة من مديرية تربية المحافظة المختصة. د - دفتر الخدمة العسكرية لمن اكمل التاسعة عشرة من عمره. ه - كفالة شخص ضامن بمبلغ 600 ستمائة دينار مصدقة من الكاتب العدل وتقدم بعد تبليغه بالقبول في الكلية. 2 - لوزارة الدفاع قبول وصل تسليم الوثائق الذي تزود به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المتقدمين للانتماء الى الجامعات العراقية عوضا عن الوثائق المذكورة في ا،ب من الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 10
المادة 10 يتم قبول الطلاب في الكلية الفنية العسكرية من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع المكتب المركزي للقبول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 11
المادة 11 تجرى للمرشحين للانتماء الى الكلية الفنية العسكرية مقابلة من قبل لجنة تؤلف بتنسيب رئيس هيئة التدريب والامور الفنية لانتقاء اللائقين على ان تكون المفاضلة وفق الاسس التالية : 1- مستوى الدرجات العلمية. 2- اللياقة البدنية والنفسية. 3- النشاطات العلمية. 4- صغر السن.
المادة 13
المادة 13 تبدا الدراسة في الكلية في بداية الاسبوع الثالث من ايلول من كل سنة وتنتهي في 31/تموز من السنة التي تليها عدا السنة الدراسية الثالثة حيث تنتهي في 12/تموز، ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين دون الاخلال بمدة الدراسة.
المادة 14
المادة 14 1 - تدرس المواضيع العلمية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي يضعها رؤساء الاقسام ويقرها مجلس الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية. 2 - تدرس المواضيع العسكرية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي تضعها رئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتوزع ساعات التدريب العسكري على سنوات الدراسة الثلاث وفق تلك المناهج.
المادة 15
المادة 15 1 - تجرى الامتحانات الشهرية والفصلية والنهائية وامتحانات الاكمال بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية. 2 - تحدد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب وكل ما يتعلق بذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية على ان تكون متفقة مع ما هو معمول به في كليات الهندسة بالجامعات العراقية.
المادة 16
المادة 16 يحق للطالب الراسب في الامتحان النهائي ان يعيد السنة الدراسية التي رسب فيها لمرة واحدة خلال سني الدراسة في الكلية.
المادة 17
المادة 17 1 - يمنح وزير الدفاع الناجح في الامتحان النهائي للسنة الدراسية الاخيرة شهادة دبلوم في الهندسة بناء على توصية مجلس الكلية. 2 - يمنح الناجح الحائز على الشهادة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة رتبة ملازم فني دائمية في الجيش. 3 - تؤهل الشهادة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة حائزها للانتماء الى احدى الكليات الهندسية في الجامعات العراقية لمواصلة الدراسة في الصف الرابع للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.
المادة 18
المادة 18 يفصل الطالب من الكلية اذا : 1 - تحقق عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية. 2 - تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او البقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه او اي سبب اخر. 3 - فشل في الامتحان النهائي لسنتين دراسيتين.
المادة 19
المادة 19 1 - يدفع الطالب المفصول بموجب الفقرتين 2و3 من مادة 18 من هذا القانون جميع النفقات والمصروفات التي انفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية – عدا الرواتب – صفقة واحدة، وعند عدم دفعها ينقل للخدمة في الجيش بصفة جندي متطوع لمدة خمس سنوات. 2 - يجوز لوزير الدفاع او من يخوله قبول تقسيط النفقات والمصروفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة اذا لم تكن هناك حاجة الى خدمة الطالب المفصول.
المادة 20
المادة 20 1 - للطالب الحق في تقديم الاستقالة من الكلية خلال شهر واحد من تاريخ التحاقه بها، ولوزير الدفاع او من يخوله قبول هذه الاستقالة. 2 - لا تعتبر الاستقالة نافذة الا بعد ان تدفع نقدا جميع النفقات والمصروفات التي صرفت عليه خلال مدة وجدوه في الكلية وبضمنها الرواتب والمخصصات التي تقاضاها.