المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ( 1220 ) لسنة 1984 و ( 61 ) لسنة 1988 و ( 69 ) لسنة 1994.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة