المواد القانونية
المادة 1 يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (58) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .
المادة 2 1 - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (ا، ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها . 2 - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين تشملهم احكام المادة (32) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .
المادة 3 يعمل باحكام هذا القانون لمدة (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .
المادة 4 لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة