المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة 57 من قانون العقوبات العسكري.

المادة 2

المادة 2 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم 1/اب/1970 لغاية 30/ايلول/1970.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة