أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 60
المادة 60 على العسكري أن يخبر خطياً الدائرة التي ينتسب أليها أو التي يتقاضى راتبه منها عن كل ما يطرأ من تغيير على وضعه الوظيفي أو المهني أو العائلي في الخدمة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التغيير.
المادة 61
المادة 61 أولاً : إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها , ولم يكن له يد في حدوثها, وكان عجزه كلياً, فيمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة ما يأتي : أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك . ب - يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة نسبة (100%) مئة في المئة من آخر راتب تقاضاه إذا كان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة, أو إذا كانت إصابته ناجمة عن حادث طيران ونسبة (50%) خمسين من المئة لغيرهم . ثانياً : أذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها , ولم تكن له يد في حدوثها , وكان عجزه جزئياًَ يمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون ,مع مراعاة ما يأتي : أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك . ب - يُضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق الفقرة (أ) من هذا البند نسبة من الإضافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة , تعادل نسبة عجزه .
المادة 62
المادة 62 يُمنح العسكري المشمول بأحكام المادة (61) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة , إذا كان عجزه كلياً على أن لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون , ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه , إذا كان عجزه جزئياً .
المادة 63
المادة 63 إذا قتل العسكري أو توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين .
المادة 64
المادة 64 يُمنح خلف العسكري المشمول بأحكام المادة (63) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب العسكري المتوفى عن سنة كاملة .
المادة 65
المادة 65 أولاً : إذا أدت إصابة الجريح إلى عجزه عجزاً جزئياً عن العمل ,وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك , يستحق الراتب التقاعدي على أن تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك. ثانياً : يضاف إلى الراتب التقاعدي المحتسب وفق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي أحتسب على أساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي.
المادة 66
المادة 66 إذا أدت إصابة العسكري الجريح إلى عجزه كلياً عن العمل ,وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتباً تقاعدياً وفق الأسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد ويقصد بالشهيد العسكري الذي يقتل أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها .
المادة 67
المادة 67 أولاً : يمنح خلف الشهيد راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي : أ. يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب رتبتين أعلى من رتبة الشهيد وإذا كان في الرتبة الأعلى أثناء استشهاده , فيحتسب على أساس راتب رتبته مضافاً إليه ضعف الفرق بينه وبين راتب الرتبة الأدنى أما إذا كان في الرتبة السابقة للرتبة الأعلى فيحتسب على أساس راتب هذه الرتبة مضافاً إليه الفرق بينه وبين راتب رتبته . ب. تضاف إلى خدمة الشهيد لغرض التقاعد كامل مدة دراسته الجامعية السابقة لخدمته العسكرية. ج. تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه. ثانياً : يضاف إلى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد, وفق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , نسبة (100%) مئة في المئة من الراتب الذي أحتسب له بموجبه الراتب التقاعدي .
المادة 68
المادة 68 أولاً : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه. ثانياً : يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه. ثالثاً : يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي ويقصد بالجريح العسكري الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها .
المادة 69
المادة 69 اولا : تسري أحكام هذا القانون على من استشهد بعد 9-4-2003 من العسكريين أو من اُعتبر شهيداً بأوامر ديوانيه عن القائد العام للقوات المسلحة أو استشهد على أبواب مراكز التطوع في الجيش العراقي نتيجة عمل إرهابي على أن يحتسب راتبه التقاعدي ومكافأة الاستشهاد على أساس راتب رتبته برتبتين أعلى . ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.(5)
المادة 70
المادة 70 يجوز لخلف الشهيد ,الجمع بين : أولاً : استحقاقه عن الشهيد , وبين الراتب التقاعدي إذا كان متقاعداً في تاريخ استشهاد من استحق عنه . ثانياً : استحقاقه عن الشهيد ,وبين أي حصة تقاعدية أستحقها قبل تاريخ الاستشهاد . ثالثاً : يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً إذا كان للشهيد زوجة أو أطفال , ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة إذا كان لديها راتباً تقاعدياً.
المادة 71
المادة 71 يُستثنى أولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة .
المادة 72
المادة 72 تكون لأولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الأفضلية فيما يأتي : أولاً : القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية . ثانياً : الإجازات الدراسية , والزمالات , والبعثات . ثالثا ً: الدراسة على نفقة وزارة الدفاع . رابعاً : التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام .
المادة 73
المادة 73 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير منح الشهداء أو خلفهم أوسمة وأنواطاً خاصة تخليداً لتضحياتهم وبطولاتهم , وعرفاناً بما قدموه للوطن والجيش والشعب , من فخر واعتزاز وشرف وتحدد أشكال الأوسمة والأنواط وأسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .
المادة 74
المادة 74 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير أن يضيف إلى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل أو بعض ما يأتي إذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي أو تضحية جسيمة مشرفة أكسبا الوطن والجيش فخراً واعتزازاً. أولاً : زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته العسكرية لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه . ثانياً : زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (68) من هذا القانون, بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة .
المادة 75
المادة 75 أولاً : للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة , أن يمنح الجريح , أو المحال إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة , أو بسببها , أو المتوفى أو خلفه أثناء الخدمة أو بسببها , كل أو بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة , الممنوحة في هذا القانون للشهيد أو لخلفه. ثانياً : للوزير أن يمنح العسكري الذي يصاب من جراء الخدمة أو بسببها , بمرض أو حادث لا يستدعي إحالته إلى التقاعد , مكافأة مالية لاتزيد على رواتبه الكاملة لـ(90) تسعين يوماً.
المادة 76
المادة 76 تُعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق أحكام هذا القانون : أولاً : عند قيام الوحدة العسكرية بمواجهة الإرهابيين والقوى المعادية أثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها العسكري. ثانياً : تعرض الإرهابيين للوحدة العسكرية التي يتواجد فيها العسكري . ثالثاً : تعرض العسكري لرصاص زمر الإرهابيين . رابعاً : المصادمات العسكرية للإرهابيين أو بسببها أو من خلال تعقبهم وإلقاء القبض عليهم . خامساً : انفجار سيارة مفخخة وتعرض العسكري لها من الإرهابيين الانتحاريين . سادساً : بسبب سقوط السقف أو الملجأ من جراء القصف المعادي . ثامناً : بسبب العمل المعادي أياً كان مصدره خلال تمتعه بالإجازة . تاسعاً : انفجار سيارة محملة بالسلاح أو الوقود أو العتاد التي يستقلها العسكري نتيجة تعرض الإرهابيين لها . عاشراً : بسبب انفجار لغم أو عبوة ناسفة أو بسبب انفجار صاروخ أو رمانة يدوية . حادي عشر : بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري آخر نتيجة لظروف المعارك أو المصادمات أو المواجهات , التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة أمان . ثاني عشر : لتعرض العسكري للحر الشديد أو البرد القارص أو ظروف جوية أثناء الخدمة أو بسببها . ثالث عشر : المصادمات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني . رابع عشر : أثناء معالجة القنابر غير المنفلقة من قبل عناصر معالجة القنابر غير المنفلقة أثناء الواجب . خامس عشر : نتيجة الاغتيال من الإرهابيين بسبب صفته العسكرية أو انتسابه إلى الدوائر العسكرية خارج أو أثناء أوقات الدوام الرسمي .
المادة 77
المادة 77 يعامل الموظف المدني العامل في وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية معاملة العسكري عند شموله بأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون .
المادة 78
المادة 78 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير اعتبار أي حالة غير منصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة القوات المسلحة .
المادة 79
المادة 79 أولاً : يمنح العسكري مخصصات عائلية مقدارها (70,000) سبعون ألف دينار عن كل زوجة و (15,000) خمسة عشر ألف دينار عن كل واحد من أولاده لغاية الولد الرابع على أن لا يزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه . ثانياً : يشترط لاستحقاق العسكري المخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي : أ . بالنسبة للزوجة : أن لا يكون لها راتباً من الدولة . ب . بالنسبة للولد : أن يكون الابن قاصراً أو دون سن (22) أثنين وعشرين سنة من العمر إذا كان مستمراً بالدراسة الإعدادية و (26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمراً في الدراسة الجامعية أو العليا وأن لا تكون البنت في عصمة زوج أو لها راتب من خزينة الدولة .