أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 40
المادة 40 أولاً : يستحق العسكري إجازة اعتيادية براتب كامل , مدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة , ويجوز منحه بناء على طلبه جزءاً من إجازته , في حدود ما يستحق عن مدة خدمته . ثانياً : يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية بما لا يزيد عن (180) مئة وثمانين يوما , وعلى العسكري إن يتمتع بإجازته خلال السنة التي استحقها عنها أو خلال السنة التي تليها. ثالثاً : تُعد الإجازات الاعتيادية المتراكمة للعسكري قبل تاريخ صدور هذا القانون حقا مكتسبا له لأغراض البند (ثانياً) من هذه المادة . أما من كانت إجازاته المتراكمة أكثر من (180) مئة وثمانين يوما, فيجوز منحه المدة الزائدة لغرض التمتع بها فقط . رابعاً : إذا أحيل العسكري إلى التقاعد أو أعيد إليه , أو توفي يدفع له أو لخلفه الراتب الكامل عما يستحق عن مدة إجازاته المتراكمة , وما يستحقه من إجازاته الاعتيادية في تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة , وفقا لأحكام البند (ثانياً) من هذه المادة . خامساً : تدور للعسكري مدة الإجازات الاعتيادية التي استحقها عن خدمته غير العسكرية السابقة لخدمته العسكرية , وتعد الإجازات المدورة هذه في حكم الأجازات المتراكمة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة . سادساً : للوزير منح العسكري الذي استنفذ إجازاته الاعتيادية , إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) ستين يوما في الحالات الضرورية التي يقدرها الوزير . سابعاً : ينظم منح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة , وتوضع برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة للتمتع بها , بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
المادة 41
المادة 41 أولاً : يمنح العسكري العامل في حقل الأشعة إجازة خاصة براتب لمدة (7) سبعة أيام عن كل (3) ثلاثة أشهر خدمة , غير قابلة للتدوير . ثانياً : للوزير شمول أية مهنة أخرى باقتراح من مدير الأمور الطبية .
المادة 42
المادة 42 يُمنح العسكري إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب بحادث في أثناء خدمته , بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية الرسمية وتقدم له جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة وفقا لما يأتي : أولاً : إذا كان مرضه أو إصابته لسبب لا يتعلق بالخدمة , فيمنح إجازة مرضية براتب كامل إلى حين شفائه بما لا يزيد على سنة واحدة فإذا لم يشف عند انتهائها , أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة , فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثانياً : إذا كان مرضه أو إصابته ناجمين عن الخدمة أو بسببها , يمنح أجازات مرضية براتب كامل لحين شفائه بما لا يزيد على (2) سنتين فإذا لم يشف عند انتهاءها أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثالثاً : للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر تمديد الإجازات المرضية المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) منها بما لا يزيد على المدة المحددة فيهما . رابعاً : للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أن يؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .
المادة 43
المادة 43 أولاً : استثناء من أحكام البند (أولاً) من المادة (42) من هذا القانون , يجوز منح العسكري الذي يصاب بمرض سار ٍ أو عضال غير ناشئ عن الخدمة إجازة مرضية براتب كامل مدة لا تزيد على (2) سنتين توفر له خلالها جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة . ثانياً : يحال العسكري المريض عند شفائه, أو بعد انقضاء مدة إجازته المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة, إلى اللجنة الطبية للبت في صلاحيته للخدمة العسكرية , فإذا قررت عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة تصفى حقوقه وفقاً للقانون .
المادة 44
المادة 44 إذا تعذرت معالجة العسكري داخل العراق يوفد للمعالجة على نفقة الدولة خارج العراق على النحو الأتي : أولاً : توصية من لجنة طبية رسمية إذا كانت أسباب إصابته ناجمة عن الحرب أو الطوارئ أو الحركات أو المصادمات العسكرية وبموافقة الوزير . ثانياً : بموافقة القائد العام للقوات المسلحة في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .
المادة 45
المادة 45 أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية : ت الرتبة العمر أ فريق أول وفريق 63 ثلاث وستون سنة ب لواء 62 اثنان وستون سنة ج عميد 60 ستون سنة د عقيد 57 سبع وخمسون سنة هـ مقدم 55 خمس وخمسون سنة و رائد 51 واحد وخمسون سنة ز نقيب 50 خمسون سنة ح ملازم أول وملازم 50 خمسون سنة ط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 57 سبع وخمسون سنة ي من نائب عريف حتى نائب ضابط 52 اثنان وخمسون سنة ك جندي أول وجندي 50 خمسون سنة ثانياً : يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (60) الستين من العمر . ثالثاً : يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد . رابعاً : ملغي . خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة . ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة. (2)
المادة 46
المادة 46 أولاً : للوزير أن يمدد خدمة العسكري الفني أو ذي الاختصاص عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك , على أن لا تتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات إكماله سن (60) الستين من العمر . ثانياً : يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض إحالته إلى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية .
المادة 47
المادة 47 مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : أولاً : بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن (20) عشرين سنة . ثانيا ً: إذا كان زائدا على الملاك . ثالثاً : عند ثبوت عدم كفاءته . رابعاً : إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية . خامساً : إذا لم يرق بعد (4) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويحال إلى التقاعد وبرتبة أعلى . سادساً : إذا لم يشف بعد انتهاء إجازاته المرضية, أو إذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 48
المادة 48 للوزير قبول استقالة الضابط في إحدى الحالات الآتية :- أولاً : أ- عند إكماله مدة العقد المتعاقد عليها مع وزارة الدفاع بموجب هذا القانون . ب- إذ طلب الاستقالة قبل إكمال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وعليه أن يؤدي للوزارة جميع ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في العراق وخارجه عدا الراتب . ثانيا ً: يمنح المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية) وفقاً لاستحقاقه بموجب القانون .
المادة 49
المادة 49 أولاً : عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات. ثانياً : يوقف صرف راتب المفقود أو المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في إحدى الحالتين الآتيتين :- أ. عند ثبوت وفاته واعتباراً من تاريخ ثبوتها . ب. بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة . ثالثاً : يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود أو المحتجز إذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لأحكام البند (أولا) من هذه المادة ولا يرجع على الخلف بما تقاضوه . رابعاً : إذا عاد المفقود أو المحتجز بعد أكثر من (2) سنتين على فقدانه أو احتجازه فيتابع خدمته إذا ثبت بتقرير طبي انه ما زال صالحا لها وبخلاف ذلك يحال إلى التقاعد . خامساً : إذا ثبت إن فقدان العسكري أو احتجازه كان بسبب تقصيره أو سوء نيته فيحال إلى التقاعد وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه . سادساً : تعد مدة فقدان العسكري أو احتجازه خدمة عسكرية مع مراعاة أحكام البند (خامساً) من هذه المادة ويجوز ترقيةه إلى الرتبة الأعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الأخرى . سابعاً : يقصد بالمفقود العسكري : من يفقد ولا يعرف مصيره أثناء قيامه بالواجب أو بسببه ويقصد بالمحتجز العسكري من احتجز لدى العدو أو أي جهة غير معروفه أو لدى العناصر الإرهابية أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته . ثامناً : تطبق الأحكام الخاصة بالمفقود على الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.
المادة 50
المادة 50 أولاً : يستحق العسكري المحال إلى التقاعد راتبا تقاعديا إذا كانت له خدمة تقاعدية مدتها (15) خمس عشرة سنة فأكثر أما إذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية ما لم يرد بذلك نص خاص . ثانياً : يقصد بالراتب التقاعدي هو الراتب الذي يستحقه المتقاعد ويقصد بالمكافأة التقاعدية هي التي تدفع للعسكري عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً . ثالثاً : تكون التوقيفات التقاعدية للعسكري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية .
المادة 51
المادة 51 تُحتسب للعسكري خدمة تقاعدية :- أولاً : مدة خدمته العسكرية . ثانياً : مدة مماثلة لمدة خدمته العسكرية التي قضاها في الحرب, أو في منطقة الحركات الفعلية, التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بأمر من الوزير . ثالثاً : أ- مدة إضافية تعادل نصف مدة خدمته العسكرية التي قضاها في ممارسة اختصاصه في غير حالة الحرب أو الحركات الفعلية, إذا توفي أو أحيل إلى التقاعد بدون طلب منه وكان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة . ب- يقصد بالطائفة الجوية العسكري الطيار أو الملاح أو المقاتل أو البراد أو المهندس أو الفني ممن له مقعد في إحدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية ويقصد بالقوات الخاصة : العسكري العامل في الضفادع البشرية والغواصون والعاملون في الغواصات ومنتسبو سرايا قاذفات مقاومة الدبابات والقوات الخاصة في الجيش . رابعاً : المدة النظامية للدراسة الجامعية السابقة لخدمته العسكرية, التي انتهت بالحصول على الشهادة فيما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية . خامساً : الخدمة التقاعدية غير العسكرية, السابقة لإحالته إلى التقاعد فيما لا يزيد على مدة خدمته العسكرية . سادساً : مدة إجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوما. سابعاً : المدد الأخرى التي يرد بها نص قانوني خاص . ثامناً : تعد خدمة لمنتسبي وزارة الدفاع الحالية من العسكريين والمدنيين امتداداً لخدمتهم في وزارة الدفاع السابقة لأغراض احتساب الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 52
المادة 52 لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية : أولاً : القدم الممتاز . ثانياً : خدمته التي أداها دون سن (18) الثامنة عشرة من العمر . ثالثاً : إجازاته بدون راتب . رابعاً : إحالته إلى قائمة نصف الراتب . خامساً : مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .
المادة 53
المادة 53 أولاً : تحتسب الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية البديلة للراتب التقاعدي) للعسكري أو خلفه وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل باستثناء ما ورد بأحكام هذا القانون . ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي للعسكري عند إحالته إلى التقاعد بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليه في هذا القانون . ثالثاً : يعاد احتساب الراتب التقاعدي للعسكري أو (لخلفه) الذي أحيل إلى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهيد الذي استشهد قبل 9-4-2003 على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب أحكام البند (ثانياً) من المادة (8) من هذا القانون على أن لا يقل عن الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل صدور هذا القانون .
المادة 54
المادة 54 اولاً :- أذا قضى العسكري في رتبته (8) ثمان سنوات فأكثر واحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي. ثانياً :- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24-9-2005 والعسكري الذي أنتسب الى الجيش العراقي بعد 9-4-2003 واحيل الى التقاعد قبل 8-2-2010 (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010) .(3)
المادة 55
المادة 55 أولا:- أذا احيل العسكري أو أعتبر محالاً الى التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكأفاة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط أضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان أ- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ب- من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) عشرون سنة شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية. ثانياً: تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول بإحكام المادة (1) والبند (ثانيا) من المادة (54) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته إلى التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة. ثالثاً: اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له إن تقاضاها . رابعاً: لا يترتب للمشمول بأحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون(4)
المادة 56
المادة 56 تضاف مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر إلى الخدمة العسكرية, لغرض استحقاق الراتب التقاعدي إذا كانت إحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية .
المادة 57
المادة 57 إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لأسباب غير ناجمة عن الخدمة, ولا بسببها ولم تكن له يد بحدوثها. تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة, إذا كانت أقل من ذلك .
المادة 58
المادة 58 تحدد شروط الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية, وأسلوب التحقق من العجز, وأسبابه, وزمن حدوثه, ومقدار نسبته بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة , وتعتمد في وضع أسسها أحدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تعتمدها المؤسسات والجهات الطبية الدولية.
المادة 59
المادة 59 أولاً : إذا توفي العسكري أو المتقاعد , تنتقل إلى خلفه حقوقه التقاعدية , وما يكون مستحقاً له عن خدمته , وفقا لأحكام هذا القانون ويقصد بالخلف أفراد عائلة العسكري أو المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفقاً لما محدد في هذا القانون . ثانياً : إذا توفي العسكري أثناء الخدمة , لسبب غير ناجم عنها , فيستحق خلفه راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون, على أن تحتسب خدمته, لأغراض التقاعد, (15) خمس عشرة سنة , إذا كانت أقل من ذلك . مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة. ثالثا ً: لاتُعد الوفاة حاصلة أثناء الخدمة, لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة, إذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع أو الهروب .