أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 يجوز للوزير بموافقة مجلس الدفاع إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر لأحد الأسباب الآتية :- أولاً : سوء سلوكه استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل. ثانياً : عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل . ثالثاً : رسوبه في إحدى الدورات الحتمية أو الأساسية في صنفه .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يستحق الضابط المحال إلى (قائمة نصف الراتب) نصف راتب الرتبة ابتداءً من تاريخ إحالته إلى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعاً للقوانين والأوامر العسكرية .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 إذا أحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أو لعدم كفاءته وفقاً للبندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (21) من هذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الأولى وضعفها في المرة الثانية ويُحال إلى التقاعد في المرة الثالثة .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أولاً : تؤجل ترقية الضابط إلى جدول الترقية اللاحق إذا عوقب بثلاث عقوبات انضباطية من ضباط تأديب مختلفين في المنصب ومكان العمل أو إذا حكم عليه من محكمة عسكرية بأي عقوبة . ثانياً : للوزير تأخير ترقية الضابط الفاشل في الدراسات العليا و الدراسات الأولية والدورات المهمة داخل العراق أو خارجه أو المنسحب منها إلا إذا كان فشله أو انسحابه لأسباب مرضية خارجة عن إرادته استناداً إلى تقارير طبية يقدرها الوزير .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 لا يجوز أن يتولى منصب رئيس أركان الجيش أو معاونيه أو قيادة فيلق أو فرقة إلا الضابط المتخرج في كلية الأركان ودورات كليتي الحرب والدفاع الوطني وللوزير إضافة مناصب أخرى للغرض ذاته.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 أولاً : أ - يُعين الإمام في الجيش ويُمنح درجته , ويُرقى ويُحال إلى التقاعد ويُعاد إلى الخدمة , وتقبل استقالته , بقرار من الوزير . ب - يقصد بالإمام من يعين للقيام بالواجبات الدينية والإرشاد الديني والخلقي في القوات المسلحة . ثانياً : تسري على الإمام ذات الأحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب إلا إذا وجد نص قانوني خاص .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يشترط فيمن يعين إماماً ما يأتي : أولاً : أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون , باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من البند (أولاً) منها . ثانياً : أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو مايعادلها .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير ما يأتي :- أولاً : درجات الأئمة ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وترقياتهم . ثانياً : واجبات الإمام وزيه وشاراته .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 أولاً : يكون قبول وتجديد عقد المتطوع وترقيته ونقله من صنف إلى آخر وتسريحه من الخدمة وإحالته إلى التقاعد وإعادته إلى الخدمة بقرار من الوزير أو من يخوله , وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير فسخ عقد المتطوع عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناءً على قرار مجلس تحقيقي وبتوصية من آمره المباشر . ثالثاً : أ- يقصد بالمتطوع العسكري من رتبة جندي إلى نائب ضابط الذي يتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له ولمدة معينة . ب- يقصد بعقد التطوع هو العقد المبرم بين وزير الدفاع أو من يخوله والمتطوع .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية : أولاً : أن يكون عراقياً . ثانيا : أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على (25) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية , ولا يزيد على (30) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى . ثالثاً : أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . رابعاً : أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . خامساً : غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي . سادساً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 أولاً : يمنح المتطوع رتبة جندي بعد قبول تطوعه ويجوز منحه رتبة أو أكثر أعلى من رتبة جندي بعد تخرجه في الدورات أو المدارس العسكرية , وفقا لتعليمات يصدرها الوزير . ثانياً : يجوز منح المتطوع رتبة نائب عريف إذا كان حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 تكون رتب ودرجات المتطوعين وفقا لما يأتي : أ - نائب ضابط درجة ممتازة . ب - نائب ضابط درجة أولى . جـ- نائب ضابط درجة ثانية . د- نائب ضابط درجة ثالثة . هـ - نائب ضابط درجة رابعة . و- نائب ضابط درجة خامسة . ز- نائب ضابط درجة سادسة . ح- نائب ضابط درجة سابعة . ط- نائب ضابط درجة ثامنة . ي- رئيس عرفاء . ك- عريف . ل- نائب عريف . م- جندي أول . ن- جندي .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 أولاً : تكون مدة التطوع بما فيها التدريب والدراسة (20) عشرين سنة . ثانياً : للمتطوع قبل انتهاء مدة عقده بـ (90) تسعين يوماً , أن يطلب تجديده لمدة (5) خمس سنوات في كل مرة وللوزير أو من يخوله الموافقة على التجديد إذا اقتضت مصلحة القوات المسلحة ذلك . ثالثاً : لا يجوز للمتطوع ترك الخدمة في القوات المسلحة قبل إكمال مدة تطوعه , وصدور القرار بتسريحه إلا بموافقة الوزير أو من يخوله.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 أولاً :أ - يجوز إعادة المتطوع المسرح الذي لم يمض على تسريحه أكثر من (5) خمس سنوات وتوافرت فيه شروط التطوع , إلى الخدمة , برتبته ودرجة تصنيفه . إذا كانت خدمته مفيدة للقوات المسلحة . ب- يقصد بالعسكري الفني الذي يمارس في القوات المسلحة اختصاصاً أو حرفه أو مهنة . ثانياً : للوزير ما يأتي : أ . أن يستثني المسرح , من شروط المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (30) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . ب. منح الفني المتطوع المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (أولا) من هذه المادة رتبة أعلى أو أكثر من رتبته .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 أولاً : يسرح المتطوع من الخدمة العسكرية عند انتهاء مدة عقد تطوعه وعدم رغبته في التجديد , أو عند فسخ عقده بناءاً على طلبه . ثانياً : للوزير ما يأتي :- أ . أن يؤجل تسريح من أنهى مدة عقد تطوعه ولم يرغب في التجديد , إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . ب. قبول اعتزال المتطوع من الخدمة عند إكماله سن (40) الأربعين من عمره . ثالثاً : إذا سرح العسكري , أو اعتزل الخدمة , وفقا لما هو منصوص عليه في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة تصفى حقوقه وفقا لأحكام القانون.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 أولاًـ يُشترط لترقية المتطوع ما يأتي : أ . أن يكون قد أمضى في الخدمة (1) سنة واحدة إذا كان جنديا و (2) سنتين إذا كان (جندي أول ) , و(3) ثلاث سنوات في أي رتبة أعلى . ب . أن يكون مشهوداً له بالإخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل . ج. وجود شاغر في الملاك إلا إذا أستثني من هذا الشرط بقرار من الوزير أو كان من خريجي مراكز التدريب المهني في القوات المسلحة أو ما يعادلها . د. اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية إلى الرتبة الأعلى من رتبته . هـ. أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها على الأقل إذا كان من رتبة رئيس عرفاء أو عريف . ثانياً : عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الأقدم في الرتبة فإذا تساووا فيرجح الأقدم في الرتبة السابقة وهكذا بالنسبة للرتب السابقة , فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التطوع . ثالثاً : استثناء من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , يجوز للوزير أو من يخوله في حالة الحرب أو الطوارئ أو الحركات الفعلية والمصادمات العسكرية ترقية الجندي إلى رتبة أو رتبتين أعلى , وترقية البقية إلى رتبة واحدة أعلى , إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 أولاًـ يجوز منح المتطوع باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رتبة ضابط أو ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لاتزيد على (2) سنتين إذا أبدى أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو الطوارئ أو المصادمات العسكرية , شجاعة فائقة أو قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخرا, وتحتسب له الخدمة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليها . ثانياً ـ يجوز منح المتطوع الذي يجتاز إحدى الدورات العسكرية بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 تؤجل ترقية المتطوع إلى جدول الترقية اللاحق في إحدى الحالتين الآتيتين : أولاً : إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأية عقوبة . ثانياً : إذا عوقب انضباطيا لأكثر من (4) أربعة مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون أو عوقب مرتين فأكثر وكان برتبة عريف فما فوق ومن ضباط تأديب مختلفين .

المادة 39مكرر

متن المادە :

المادة 39مكرر يتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام 1994 ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.(1)

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 تُعد خدمة العسكري في الجيوش العربية والأجنبية التي تجري بتكليف رسمي خدمة عسكرية .