أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على العسكري من : أولاً : الضابط من رتبة ملازم فما فوق . ثانياً : طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش . ثالثاً : الأئمة في الجيش . رابعاً : المتطوعون من جندي فما فوق . خامساً : يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطاً أم متطوعاً أم طالباً في أحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم : أولاً : خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش . ثانياً : الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة . ثالثاً : الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها . رابعاً : تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً : تُمنح رتبة ملازم ويرقى الضابط وتقبل استقالته ويحال إلى التقاعد ويعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة أم من يخوله . ثانياً : يُعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً ــ يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون : أ . عراقياً ومن أبوين عراقيين . ب . أكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ست وعشرين سنة وعلى أن لا يزيد على (28) ثمان وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع . جـ . حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي . د . متخرجاً في إحدى : 1 . الكليات العسكرية العراقية . 2 . الكليات العسكرية الأجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع , المعترف بها من وزارة الدفاع العراقية . 3 . الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (4) أربع سنوات . 4 . الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة . هـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . ثانياً ــ يُستثنى الضابط المُعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : أ - يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ منحه الرتبة . ب - يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته الخدمة . ثانياً : يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة أو من التاريخ المحدد فيه للترقية . ثالثاً : يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً : أ - للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله بالتعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة إذا توافرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وحسب الحاجة والاختصاص . ب - يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقاً لأحكام القانون . ثانياً - تُمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولاً : تكون مدة العقد للضابط (20) عشرين سنة قابلة للتمديد لمدة (5) خمس سنوات لكل مرة بموافقة الوزير . ثانياً : يحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ويقصد بالخدمة العسكرية الخدمة الفعلية في القوات المسلحة . ثالثاً : للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير والأزمات . رابعاً : يخضع الضابط المشمول بالبند (أولاً) من هذه المادة إلى القوانين والأنظمة العسكرية ويتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة قانوناً .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولاً : تكون مرتبات الضباط كالآتي : أ . الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد . ب . القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد . جـ . الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول . ثانياً : تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يجوز ترقية الضابط إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقاً لما يأتي :- الرتبة مدة الترقية ملازم 3 ثلاث سنوات ملازم أول 3 ثلاث سنوات نقيب 4 أربع سنوات رائد 4 أربع سنوات مقدم 4 أربع سنوات عقيد 4 أربع سنوات عميد 6 ست سنوات لواء 6 ست سنوات فريق 6 ست سنوات فريق أول ـــــــــــــــــ

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يجوز ترقية الضابط إلى رتبة أعلى للذين أكملوا المدة الأصغرية للترقية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون عند توافر شروط وضوابط الترقية الآتية :- أولاً : وجوب إكمال المدة الأصغرية للترقية بعدم احتساب فترة عدم انتسابه للوزارة . وتحسب المدة الأصغرية لأغراض الترقية كما يأتي :- مجموع الفترة التي قضاها الضابط في الجيش لغاية 9-4-2003 والفترة التي قضاها في الجيش بعد ذلك التأريخ . ثانياً : أن يكون شاغلاً منصباً يؤهله للترقية . ثالثاً : أن تكون فترة إشغاله المنصب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . رابعاً : إيقاف ترقية الضباط المتقاعدين والمنتسبين إلى دائرة متدربي يوم النخوة الذين أعيدوا للخدمة مالم تقرر هيأة التقاعد الوطنية قطع علاقته بها . خامساً : وجوب إكمال مدة سنة خدمة فعلية في الجيش العراقي الجديد . سادساً : أن يوصي آمره بترقيته . سابعاً : أن لا يكون محكوماً عليه من قبل محكمة عسكرية خلال المدة الأصغرية للترقية . ثامناً : أن لا يكون معاقباً من قبل محكمة ضابط التأديب (3) ثلاث عقوبات انضباطية من آمرين مختلفين خلال المدة الأصغرية للترقية . تاسعاً : أن لا يكون معاقباً بعقوبة انضباطية من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش خلال المدة الأصغرية للترقية . عاشراً : للوزير منح (90) تسعين يوماً لإكمال نقص المدة الأصغرية للترقية . حادي عشر : تقتصر ترقية ضباط الصنوف الخدمية والإدارية إلى رتبة لواء لمنصب مدير الصنف فقط وعدم ترقية الضباط العاملين خارج مجال صنفهم باستثناء الضباط من حملة شارة الركن ومن كان يشغل منصب مدير مديرية . ثاني عشر : يرقى الضباط القادة للمقر العام من رتبة مقدم فما فوق إلى رتبة أعلى وفق الشروط المبينة في أدناه أو وفق ضوابط معادلة المناصب وتصويت مجلس الدفاع : أ - وجوب إشغال منصب آمر فوج أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (2) سنتان بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عقيد إلى عميد . ب - وجوب إشغال منصب آمر لواء أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (3) ثلاث سنوات بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عميد إلى لواء . ثالث عشر : يمكن ترقية الضباط القادة الذين يشغلون منصب قائد فرقة فما فوق لأغراض القيادة وإشغال المنصب استثناءً من شرط المدة الأصغرية للترقية على أن لاتزيد فترة الاستثناء عن سنة واحدة وبتصويت مجلس الدفاع . رابع عشر : لا يرقى الضابط من رتبة ملازم أو من غير صنفه إلى رتبه أعلى مالم يجتاز الدورة الأساسية في صنفه . خامس عشر : لا يشغل الضابط منصب قائد فرقة فما فوق ما لم يكن خريجاً في دورات كلية الحرب أو الدفاع الوطني . سادس عشر : اجتياز الضابط من رتبة مقدم فما دون للدورات الحتمية وامتحان الترقية . سابع عشر : وجوب خدمة الضابط من رتبة عميد فما دون في وحدات الميدان لمدة لاتقل عن نصف المدة الأصغرية من مدة الترقية المحددة في المادة (9) باستثناء الصنوف الخدمية والإدارية . ثامن عشر : يحق للوزير وبتصويت من مجلس الدفاع إضافة أي ضوابط جديدة متممة بما يخدم مصلحة الجيش ومنعاً للترهل .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لرئيس أركان الجيش وبموافقة الوزير تشكيل لجان خاصة بالترقية لتدقيق معاملات ترقية الضباط وكما يأتي : أولاً : لجنة الضباط الأعوان وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط الأعوان من رتبة رائد فما دون وتقديم توصياتها بالإيصاء أو بعدمه مع ذكر لأسباب ضوابط وشروط الترقية وفقاً للقانون . ثانياً : لجنة الضباط القادة والأمراء وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط (القادة والأمراء) من رتبة مقدم فما فوق وتقديم توصياتها بالإيصاء أو بعدمه مع ذكر الأسباب لضوابط وشروط الترقية وفقاً للقانون. ثالثاً : يعرض الضباط القادة من رتبة مقدم فما فوق المستوفون لشروط الترقية وأوصت لجنة الترقية الخاصة بالقادة بترقيتهم للتصويت السري في مجلس الدفاع ووجوب حصول الضابط على أغلبية عدد أعضاء المجلس لضمان الترقية على أن يكون من ضمنها صوت قائد القوات البرية أو الجوية أو البحرية حسب اختصاص الضابط . رابعاً : يبلغ الضابط المحذوف من جدول الترقية من قبل مديرية إدارة الضباط بوقت مناسب مع ذكر أسباب الحذف إزاء كل أسم وللضابط حق الاعتراض خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً وتقديم الأوليات التي تؤيد استحقاقه الترقية .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 لا يجوز ترقية الضابط بأوامر فردية خارج جدولي ترقية الضباط المعتمدة رسمياً في (6) السادس من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولأي سبب كان ومن قبل أية جهة وفقاً للقانون.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 أولاً : يجوز إحالة الضابط من رتبة عميد فما فوق إلى التقاعد برتبة أعلى من رتبته إذا توافرت جميع شروط الترقية فيه ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك . ثانياً : إذا لم تجرٍ إحالة الضابط إلى التقاعد المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة فيمنح نصف الفرق بين راتبه (راتب الرتبة) وراتب الرتبة التي تليها . ثالثا : يحال الضابط المشمول بأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى التقاعد برتبة أعلى اذا لم يرق بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق . (1-1) رابعاً : يمنح الضابط من رتبة مقدم إلى عقيد نصف الفرق بين راتبه وراتب الرتبة التي تليها إذا توافرت فيه جميع شروط الترقية ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك. خامساً : يُحال إلى التقاعد برتبة أعلى الضابط المشمول بأحكام البند (رابعاً) من هذه المادة بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق لعدم وجود شاغر في الملاك.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 أولاً : يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . ثانياً : يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . ثالثاً : يُعاد العسكري المنتدب إلى الخدمة بعد انقضاء مدة انتدابه أو عند الحاجة إليه.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولاً : تعتبر مدة خدمة العسكري المنتدب خارج الجيش خدمة عسكرية ويرقى عند توافر شروط الترقية واستحقاقه لها. ثانياً : تدفع رواتب ومخصصات العسكري المنتدب من الجهة التي ينتدب إليها وتسري بحقه أثناء انتدابه الأحكام العامة للانتداب.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ترقية الضابط إلى رتبة واحدة أعلى من رتبته استثناء من أحكام هذا القانون ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة في الرتبة الواحدة في إحدى الحالتين الآتيتين :- أولاً : إذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخراً أو دفع خطراً جسيماً أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية . ثانياً : إذا اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الجيش والوطن وشهد آمروه بالتسلسل بقيامه بذلك .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 أولاً : يُمنح الضابط قدماً ممتازاً بقرار وزاري على النحو الآتي : أ . مدة (1) سنة واحدة للمتخرج في كلية الأركان أو ما يعادلها من دورة أركان الطيران أو البحرية . ب . مدة (1) سنة واحدة للطبيب الحائز على لقب في أي فرع من فروع الطب وللحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها بعد الشهادة الجامعية الأولية و (2) سنتين للحاصل على شهادة الدكتوراه . ثانياً : لا يجوز منح القدم الممتاز المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة لأكثر من (2) سنتين في الرتبة الواحدة في أي حالة من الحالات المذكورة في هذه المادة .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون من المدة الصغرى للرتبة الأعلى .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 للوزير منح المتخرج في إحدى الكليات العسكرية قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا كان :- أولاً : ناجحاً في الفرع العلمي وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المئة . ثانياً : أن لا يقل معدله عند تخرجه في الكلية في جميع الدروس (عدا دروس الرياضة والفروسية) عن (80%) ثمانين من المئة .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 أولاً : لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية . ثانياً : يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون كل خدمة تقاعدية أخرى يجوز إضافتها إلى الخدمة العسكرية لأغراض التقاعد العسكري .