أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 – تحل عبارة (مدير الاكاديمية)، محل عبارة (قائد الاكاديمية)، اينما وردت في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 المعدل . 2 – تحل كلمة (مديرها)، محل كلمة (رئيسها) الواردة في الفقرة (ثانيا) من (المادة الثانية) من القانون .
المادة 2
المادة 2 يلغى البند (ب) من الفقرة (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، ويعدل تسلسل البنود التالية له تبعا لذلك .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .