أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف العبارة كتيبة الطرق والمطارات الواردة في التسلسلين ا وب من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الانشاءات.
المادة 2
المادة 2 تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة 3 من المادة نفسها.
المادة 3
المادة 3 تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة 11 من القانون تحت التسلسلين 4 و5. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض احلال الانسجام بين هذا القانون وقانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم 1 لسنة 1975 المعدل، فيما يخص خدمة العسكريين في المنشاة ولغرض تمكين المنشاة من تنفيذ اغراضها في تملك العقارات واعفائها من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية باعتبارها من المنشات ذات النفع العام ولتسهيل اعمالها الاخرى. فقد شرع هذا القانون.