المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تبدل الاعداد والكلمات (2.000) ديناران و (1.000) دينار واحد و(0.800) ثمنمائة فلس الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (43) لسنة 1964 المعدل بالاعداد والكلمات:- (3.000) ثلاثة دنانير و(2.000) ديناران و(1.500) دينار ونصف على التوالي.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام. كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1973. احمد حسن البكر رئيس الجمهورية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة