أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة السادسة والعشرين من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ (28) لسنة 1940، ويحل محله ما ياتي: المادة السادسة والعشرون: يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص حصرا في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (1000000) مليون دينار في كل قضية، اما الشهادات الشخصية التي لا تزيد مبلغها على (5000000) خمسة ملايين دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .