أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى نصوص الفقرات ( 1 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982 ، ويحل محلها ما ياتي : 1 ــ يمنح الفرد المقيم ( ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق ) السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل : ا ـ ( 50000 ) خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ( 40000) اربعين الف دينار عن زوجته ( او زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله ب ـ (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم . ج ـ (70000 ) سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و (15000) خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم . 5 ــ يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره (40000) اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر in هذه المادة . 6 ــ لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من القانون ، ويحل محله ما ياتي : 1 ـ تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية : ا ــ دخل الفرد المقيم ، وذلك بعد منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون . - نسبة 10 ./ . عشر من المئة لغاية 250000 مئتين وخمسين الف دينار . - نسبة 20 ./ . عشرين من المئة ما زاد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار لغاية 000 .000 .1 مليون دينار . - نسبة 30 ./ . ثلاثين من المئة ما زاد على 000000 1 مليون دينار لغاية 2000000 مليوني دينار . - نسبة 40 ./ . اربعين من المئة ما زاد على 2000000 مليوني دينار . ب ــ دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون : - نسبة 15 ./ . خمس عشرة من المئة لغاية 250000 مئتين وخمسين الف دينار . - نسبة 25 ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار لغاية 1000000مليون دينار . - نسبة 35 ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على 1000000 مليون دينار لغاية 2000000 مليوني دينار . - نسبة 45 ./ .خمس واربعين من المئة ما زاد على 2000000 مليوني دينار . ج ــ دخل الشركة المحدودة : - نسبة 15 ./ . خمس عشرة من المئة لغاية 1500000مليون وخمسمئة الف دينار. - نسبة 25 ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على 1500000 مليون وخمسمئة الف دينار لغاية 3000000 ثلاثة ملايين دينار . - نسبة 35 ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على 3000000 ثلاثة ملايين دينار . د ــ دخل الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة بنسبة مقطوعة مقدارها 25 ./ . خمس وعشرون من المئة من الدخل .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثالثة عشرة مكررة : المادة الثالثة عشرة مكررة : للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ 2000/1/1 .