أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يؤسس في وزارة المالية مركز يسمى (مركز التدريب المالي والمحاسبي) يهدف الى تطوير خبرات وكفاءات العاملين في وزارة المالية وفي الدوائر المالية في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة والمنظما الجماهيرية وتدريب المرشحين لاشغال الوظائف المالية.
المادة 2
المادة 2 اولا - يشرف على المركز مجلس يسمى (مجلس المركز) يتكون من: أ - احد موظفي الدرجات الخاصة في وزارة المالية رئيسا للمجلس. ب - اثنين من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام عضوين. ج - نقيب المحاسبين والمدققين او من ترشحه النقابة ن اعضاء مجلسها عضوا. د - احد التدريسين من ذوي الاختصاص في كليات الادارة والاقتصاد في الجامعات العراقية يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا. هـ مدير عام المركز, عضو ومقررا. و - عضوين احتياط من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام. ثانيا - يصدر وزير المالية امرا بتعيين رئيس المجلس واعضائه. وللمجلس ان يختار من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير المالية.
المادة 3
المادة 3 يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, وللوزير او رئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا اذا حضره اربعة من اعضائه في الاقل بمن قيهم الرئيس وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحضرين.
المادة 4
المادة 4 اولا - يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: - أ - الاشراف العام على شؤون المركز. ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المركز وتطويره. ج - اقرار القواعد والاسس المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من المرشحين للدارسة في المركز. د - اقرار مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية والتدريب للبرامج اليت يقيمها المركز. هـ اختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز. و - تحديد اوقات الدوام الرسمي في المركز. ز - اقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها. ح - المصادقة على نتائج الامتحانات. ط - اقرار القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المركز. ي - استقدام الاساتذة اوالخبراء من الخارج وتحديد مدة استقدامهم على ان تتم اجراءات المفاتحة من قبل وزارة المالية. ك - اقتراح ايفاد بعض اطلبه المركز او خريجية الى الخارج للتدريب. ل - ما يعهده اليه وزير المالية من مهام ودراسات وبحوث تعلق بتطوير الادارة المالية العامة واساليب العمل. ثانيا - للوزير ان يعيد الى المجلس ايا من قراراته لاعادة النظر فيه خلال مدة خمسة عشر يوما مع ذكر الاسباب وعند اصرار المجلس على القرار يكون القرار قطعيا.
المادة 5
المادة 5 يتولى ادارة المركز (مدير مركز ) بدرجة مدير عام يرشحه وزير المالية.
المادة 6
المادة 6 اولا - يمارس مدير المركز الاختصاصات الاتية: - أ - تنفيذ قرارات مجلس المركز. ج - تمثل المركز امام الجهات الرسمية وغير الرسمية. د - التوصية باختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز. هـ رفع تقارير الى مجلس المركز عن سير العمل في المركز. ثانيا - يمارس مدير المركز الصلاحيات التي يخولها له مجلس المركز.
المادة 7
المادة 7 يكون للمركز جهاز خاص يتولى القيام بشؤونه الادارية والفنية والتنظيمية ويتالف من عدد من الموظفين والعمال حسب الاقتضاء.
المادة 8
المادة 8 اولا - البرامج التاهيلية وهي البرامج التي تخصص لتاهيل المرشحين لاشغال الوظائف المالية في اجهزة الدولة لاول مرة, ويشترط فيمن يقبل للدراسة فيه توفر ما ياتي: أ - ان لا يكون محروما من تولي الوظائف المالية بحكم قضائي خلال فترة الحرمان. ب - ان تتفق خلفيته الدراسية والشروط التي يحددها المركز لمرشحي الانتساب الى البرامج حسب طبيعة العمل. ج - ان لا يكون قد سبق فصله م المركز او من وظيفة عامة لاسباب تتعلق باساءة استعمال وظيفته. ثانيا - البرامج المتخصصة وهي البرامج التي يحدد مجلس المركز مدتها حسب طبيعة كل برنامج بهدف التخصص في مجال مالي معين ويشترط فيمن يقبل للدارسة فيه توفر ماياتي: - أ - ان يكون من الموظفين العاملين في الوظائف المالية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب - ان تكون خلفيته الدراسية بالمستوى الذي يحدده مجلس المركز لطلاب البرنامج. ج - ان يكون لعمله علاقة مباشرة باهداف البرنامج. ثالثا - يجوز قبول خريجي البرامج التاهيلية ممن حصل على درجة جيد جدا فم فوق في البرامج المتخصصة بعد خدمة فعلية في مجال اختصاص لا تقل عن سنة. رابعا - يجوز قبول خريجي البرامج المتخصصة ممن حصلوا على درجة جيد جدا فما فوق في برامج تخصصية اعلى بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص لا تقل عن سنة. خامسا - يجوز قبول خريجي الدراسات العليا (دبلوم عال او ماجستير او دكتوراه) مباشرة في البرامج المتخصصة. سادسا - لا يجوز قبول الراسب في اي برنامج من البرامج المتخصصة للدراسية في برنامج جديد الا بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 9
المادة 9 يتم القبول في برامج المركز بالاعلان عنه بالطريقة التي يحددها مجلس المركز وبعد اجراء مقابلة شخصية للمرشحين اما لجنة تشكل لهذا الغرض.
المادة 10
المادة 10 اولا - يعتبر الموظف المقبول في اي برنامج من برامج المركز متفرغا للدارسة والتدريب وفق المنهج المحدد ويتقاضى راتبه والمخصصا الثابتة الاخرى التي يتقاضاها من دائرةته ولا تعتبر مدة التفرغ اجازة. ثانيا - ينفطع تفرغ الموظف الملتحق بالمركز اذا تجاوزت غياباته (20%) من المدة المقررة للبرنمج ويعتبر ذلك رسوبا.
المادة 11
المادة 11 لوزير المالية ان يقبل في اي برنامج من برامج المركز طلبة من الاقطار العربية دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة 12
المادة 12 يتولى مجلس المركز اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم شروط القبول والدراسة والامتحانات.
المادة 13
المادة 13 اولا - لمجلس المركز قبول مرشحين من القطاعين الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية في بعض البرامج التاهيلية التخصصية التي يقيمها. ثانيا - لمجلس المركز اقامة برامج خاصة في الادارة المالية للقيادات الادارية العاملة في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية.
المادة 14
المادة 14 يحدد وزير المالية ببيانات الوظائف المالية التي لا يجوز اشغالها لا لمن اجتاز بنجاح البرنامج المخصص لها في المركز.
المادة 15
المادة 15 يؤسس المركز ويباشر اعماله خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 16
المادة 16 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.