أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 للوزير المختص او رئيس الدائرة المخول ان يوافق عند الضرورة على السفر بواسطة نقل لا يستحقها الموفد بموجب هذا القانون مع بيان الاسباب الموجبة لذلك .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 للموفد ان يستعمل سيارته الخاصة او دراجته البخارية او الهوائية او اية واسطة نقل خاصة اخرى عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح عندئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا القانون ويسري هذا الحكم على الموفد الذي يكلف القيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق.(5)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات التحويل في الحالات التالية : - اولا_ عند التعيين. ثانيا – عند النقل من وظيفة الى اخرى خارج حدود البلدية . ثالثا – عند انتهاء خدمته لاي سبب كان (عدا الاستقالة) على ان يتم التحويل من محل وظيفته الى المحل الذي يختاره لسكناه خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ انفكاكه من وظيفته، ويسري هذا الحكم على عائلة المتوفى اثناء الخدمة . رابعا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على من يكون مقيما خراج العراق عند صدور امر تعيينه وبموافقة الوزير المختص .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 للمعين او المنقول ان يختار محلا لسكنى عائلته غير المحل المعين فيه او المنقول اليه اذا كانت كلفة التحويل الى المحل المختار مساوية لكلفة التحويل الى المحل المعين فيه او المنقول اليه او اقل منها ويعتبر المحل المختار هو محل الاقامة الاعتيادي له اذا ما نقل مرة اخرى.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا – يستحق المشمول باحدى الحالات المبينة في المادة (23) من هذا القانون نفقات تحويل عائلته من محل أقامتها الاعتيادي الى المحل الذي عين فيه او نقل اليه او اختاره لسكناها على ان تحول العائلة خلال تسعة اشهر من تاريخ مباشرته في حالة التعيين ومن تاريخ انفكاكه في حالتي النقل وانهاء الخدمة . ثانيا – للوزير المختص ان يوافق على صرف نفقات تحويل العائلة اذا تاخر التحويل عن المدة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة وكانت هناك اسباب مبررة .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تشمل نفقات التحويل، ما ياتي : - اولا – اجور السفر بالواسطة التي يستحقها بموجب احكام هذا القانون واجور سفر عائلته بنفس الدرجة التي يستحقها . ثانيا – النفقات الضرورية لنقله وعائلته من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول . ثالثا – نفقات نقل الامتعة الضرورية له ولعائلته . رابعا – نفقات نقل الاثاث المنزلية ونفقات تغليفها (على ان لا تتجاوز (10%) عشرة من المائة من نفقات نقل الاثاث) ولا تدفع اجور نقل السيارة الخاصة . خامسا – مخصصات ليلية له فقط خلال مدة السفر لحين وصوله الى المحل المقصود وفق المقياس المقرر في البند (اولا) من المادة (28) من هذا القانون وتعتبر الليلة كاملة اذا كان الوصول بعد الساعة السادسة مساء.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق:- الصنف درجة الفندق ا – الاول درجة اولى ب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على 200 % مئتين من المئة من المخصصات الليلية المقررة لصنفه. ثانيا – يجوز بقرار من الوزير المختص سكن موفد في غير الفندق المخصص لصنفه عند سفره مع مجموعة عمل تتطلب ظروفها السكن في فندق واحد او لاٍسباب يقتنع فيها الوزير المختص . ثالثا – عند سكن الموفد مجانا في بناية حكومية فانه لا يستحق نفقات السكن (6).

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا - اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الاتية : الصنف المخصصات ا – الاول - / 40 دينارا ب – الثاني - / 35 دينارا ج – الثالث - / 25 دينارا ثانيا – يستحق الموفد داخل العراق المخصصات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة بالشروط نفسها اذا اشترك في دورة او ندوة رسمية تقع خارج حدود بلدية مقر وظيفته . ثالثا – يستحق المنسب او المنتدب لوظيفة يقع مقرها خارج حدود بلدية مقر وظيفته المخصصات الليلية وفق البند (اولا) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (60) يوما . رابعا – يستحق الموفد مخصصات ليلية عن اليوم الذي يعود فيه الى مقر وظيفته بعد الساعة السادسة مساء اذا كان قد امضى في الايفاد ليلة واحدة على الاقل . خامسا – لرئيس الجمهورية اعادة النظر في المخصصات الواردة بالبند (اولا) من هذه المادة وتعديلها ببيان بناء على اقتراح من وزير المالية .(7)

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا – يستحق الموفد المخصصات الليلية المقررة في المادة (38) من هذا القانون لما لا يزيد عن (180) ليلة متصلة، وفق ما يلي : - ا – مخصصات ليلية كاملة عن الـ (60) ليلة الاولى . ب – ثلثي المخصصات الليلية لما زاد على تلك المدة . ثانيا – يجوز في حالات خاصة وبموافقة الوزير المختص دفع المخصصات الليلية كاملة عن الليالي التي تزيد على الـ (60) ليلة اذا تطلبت ظروف العمل ذلك وبشرط الا يزيد الاستثناء على ستين ليلة اخرى . ثالثا – تعتبر مدة السفر متصلة اذا عاد الموفد من ايفاده الى مقر وظيفته ثم سافر منه بعد مدة تقل عن عشرة ايام للقيام بنفس العمل الذي عاد منه او للقيام بعمل اخر في نفس المحل الموفد اليه .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يستمر الموفد على تقاضي المخصصات الليلية المقررة بموجب هذا القانون اذا اصيب أثناء مدة السفر بحادث لم يكن بتقصير منه او بمرض منعه عن العمل على ان يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 اولا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد الذي تتطلب طبيعة عمله تجولا او سفرا مستمرا او غير مستمر الا اذا قام باعمال رسمية خارج المنطقة المعينة لاشتغاله . ثانيا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يتمتع بها اثناء السفر او التجوال .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لرئيس الدائرة ان يوافق على عودة الموفد الى وظيفته بدلا من مبيته في المكان الموفد اليه بناء على طلبه ويمنح في هذه الحالة اجور النقل من والى المحل المرسل اليه طيلة مدة المهمة .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 اولا – يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات النقل الحقيقية عن تكليفه بمهمة رسمية داخل حدود البلدية . ثانيا – للوزير المختص ان يمنح المشمول باحكام هذا القانون الذي تتطلب طبيعة اعماله تجولا مستمرا داخل حدود البلدية مخصصات نقل مقطوعة تحدد شروطها بتعليمات تصدرها وزارة المالية بدلا من النفقات الحقيقية بنسبة لا تتجاوز خمسة عشر من المائة (15%) من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على الا تقل عن سبعة دنانير ونصف الدينار (7,500) دينارا ولا تزيد على عشرين (20) دينارا شهريا . ثالثا – لا تمنح مخصصات النقل المقطوعة عن مدة الانقطاع عن اعمال وظيفته لاي سبب كان .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 اولا – يصرف للمشمول باحكام هذا القانون الذي تتطلب واجباته الرسمية استخدام واسطة نقل استثنائية بصورة مستمرة مخصصات مقطوعة بنسبة عشرين (20%) من راتبه الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة ( - /10) دنانير شهريا على ان يعين رئيس الدائرة المختص الاماكن والوظائف التي تتطلب استخدامها . ثانيا – تقطع المخصصات الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة في حالة الايفاد او الاجازة او سحب اليد الذي تزيد مدته على الشهرين .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 يستحق الموفد الذي يشغل وظيفة بالوكالة من غير الوظائف الواردة في الصنف الاول المخصصات المقررة في هذا القانون حسب مقياس الحد الادنى للراتب المخصص للدرجة المصدقة في الملاك للوظيفة التي يتولى اعمالها وكالة او راتبه الاسمي ايهما اكثر .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا – على الموفد ان يقدم قائمة بنفقات ومخصصات ايفاده وسفره خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول واذا اخر تقديمها عن هذه المدة ينزل منها وفق اي من النسبتين التاليتين : - ا – (10%) عشرة من المائة اذا قدمت القائمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول . ب – (20%) عشرون من المائة اذا قدمت القائمة بعد تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول . ثانيا – لا تصرف محتويات القائمة كلها اذا قدمت بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول . ثالثا – للوزير المختص ان يوافق على صرف محتويات اي من القوائم الوارد ذكرها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة اذا اقتنع ان تاخير تقديمها كان بسبب مشروع .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 للوزير المختص ان يصادق على دفع المبالغ التي انفقها الموفد خلال مدة الايفاد والسفر وكانت معززة بمستندات اصولية او شهادة شخصية على ان لا يزيد مجموعها على مائتي دينار ( - /200) دينار اذا اقتنع بانها انفقت لاٍسباب ضرورية سواء كانت مما تناولها هذا القانون او مما لم يتناولها .

المادة 37 مكررة

متن المادە :

المادة 37 مكررة لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.(8)

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يلغى نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة وفق احكامه نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين تعديلها او الغائها .