أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على : اولا - الوزراء ومن هم بدرجتهم. ثانيا - الموظفون والعمال. ثالثا - العرب والاجانب المستخدمين بعقود خاصة، ما لم يكن في عقودهم نص يقضي بمعاملتهم معاملة خاصة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون الايفاد، على نوعين : - اولا – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلا او جزءا، ويقسم من حيث مدته الى قسمين : - ا – ايفاد لمدة (90) يوما فاقل . ب – ايفاد لمدة تزيد على (90) يوما . ثانيا – ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يعتبر الايفاد سياسيا في الاحوال التالية : - ا – الاشتراك في مؤتمرات المنظمات الدولية او الاقليمية، او في اللجان المتفرعة عنها، لتمثيل العراق . ب – الاشتراك في اجتماعات الجامعة العربية والمجالس واللجان والمنظمات المنبثقة عنها، لتمثيل العراق . جـ - الدخول في مفاوضات او اتفاقيات دولية، والمشاركة في الهيئات واللجان الفرعية المنبثقة عنها . د - الايفادات التي يقررها رئيس الجمهورية في مهام معينة . ثانيا – يعتبر الايفاد اعتياديا في الحالات التي لم يرد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة . ثالثا – يتم الايفاد السياسي، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الوزارة المختصة، ويتم الايفاد الاعتيادي، بقرار من الوزير المختص .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يصنف الموفدون المشمولون باحكام (الفصل الاول) من هذا القانون، كما يلي : - اولا - الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . وتعين بتعليمات تصدرها وزارة المالية من هم بدرجة مدير عام لاغراض هذا القانون . ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسمياَ قدره ( - /197) دينارا فأكثر والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير . ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يقل راتبهم الاسمي عن ( - /197) دينارا والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – يستحق الموفد بموجب البند (اولا) من المادة (2) من هذا القانون مخصصات عن كل ليلة يقضيها خارج العراق كما هو مبين ادناه : - الصنف المجموعة الاولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة الاول -/22 دينار -/18 دينار -/17 دينار الثاني -/18 دينار -/16 دينار -/14 دينار الثالث -/16 دينار -/14 دينار -/12 دينار ثانيا – تمنح المخصصات الليلية المبينة في البند (اولا) من هذه المادة حسبما مبين في ادناه : - الايفاد عن الـ (90) يوما الاولى فاقل كامل المخصصات . الايفاد عن ما يزيد عن (90) يوما بنسبة (75%) من المخصصات . ثالثا – تدفع كامل المخصصات الليلية عن الايفاد السياسي مهما كانت مدته . رابعا – يجوز للوزراء ومن هم بدرجتهم السكن في شقة بفندق من الدرجة الاولى . خامسا - يستحق الموفد بموجب البند (اولا) من المادة (2) من هذا القانون من الصنفين الاول والثاني من غير المشمولين باحكام البند (رابعا) من هذه المادة اجور الفنادق بالدرجة الاولى مجردة من وجبات الطعام (ما عدا وجبة الافطار اذا كانت ضمن اجور الفندق) ويجوز لهم السكن في اماكن اخرى اذا كانت اجورها لا تزيد عن اجور الفندق . سادسا – يستحق الموفد بموجب البند (اولا) من المادة (2) من هذا القانون من الصنف الثالث اجور الفنادق بالدرجة الثانية مجردة عن وجبات الطعام ما عدا وجبة الافطار اذا كانت ضمن اجور الفندق)، ويجوز له السكن في اماكن اخرى بشرط ان لا تتجاوز اجرة السكن (150%) من المخصصات الليلية المقررة لصنفه بموجب البند (اولا) من هذه المادة . سابعا – اذا تحملت الجهة الموفد اليها جزء من نفقات الايفاد نقدا فيصرف للموفد استحقاقه وفق الاسس المعتمدة في هذه المادة بعد تنزيل المبالغ النقدية التي يتسلمها الموفد من الجهة الموفد اليها . ثامنا – لا تصرف اجور السكن للموفد اذا تحملتها الجهة الموفد اليها . تاسعا – يمنح الموفد بموجب البند (ثانيا) من المادة (2) من هذا القانون مخصصات، مقطوعة بنسبة (30%) من المخصصات الليلية المحددة لصنفه وتحسب على اساس المدة التي يقضيها في الايفاد بما لا تتجاوز الـ (120) يوما وفي حالة دفع الجهة الموفد اليها مخصصات جيب فيصرف للموفد الفرق حسب النسب المذكورة . عاشرا – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص تطبيق احكام البند (خامسا) من هذه المادة على الموفد من الصنف الثالث .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يراعى جدول مجموعات الاماكن الملحق بهذا القانون عند منح مخصصات الايفاد ولرئيس الجمهورية ان يقر تغيير الجدول المذكور، والبند (اولا) من المادة الخامسة من هذا القانون بناء على توصية مشتركة من وزيري المالية والخارجية، ويتولى وزير المالية اصدار بيان بتنفيذ القرار .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يستحق الموفد النفقات والمخصصات من تاريخ مغادرته العراق الى مكان الايفاد وبالعكس كالاتي : - اولا – اجور السفر بالطائرة بالدرجة الاولى اذا كان من موظفي الصنف الاول وما عدا ذلك فيكون السفر بالدرجة السياحية ويجوز السفر بوسائط النقل الاخرى على ان لا تزيد الاجور المدفوعة بهذه الوسائط على اجرة السفر بالطائرة ويجوز لموظفي الصنفين الثاني والثالث السفر بالدرجة الاولى بالطائرة في حالة وجود اساب مبررة تستدعي ذلك وبموافقة الوزير المختص على ان ينص على ذلك في قرار الايفاد، كما ويجوز لهم السفر بالدرجة الاولى بموافقة رئيس الوفد اذا قامت ضرورة بذلك اثناء السفر على ان تستحصل الموافقة الاصولية لاحقا . ثانيا – (50%) من اجور السفر المقررة لصنفه في الطائرة اذا استخدم سيارته الخاصة بالاضافة الى ما يستحقه من مخصصات عن ليلة واحدة فقط . ثالثا – نفقات نقل الموفد وامتعته الشخصية من مسكنه الى الطائرة او واسطة النقل الاخرى وكذلك اجور نقله وامتعته الشخصية من محل الوصول في البلد الموفد اليه او البلد الذي يتاخر فيه اضطرارا الى محل سكناه في ذلك البلد ومثل هذه الاجور عند العودة . رابعا – اجور نقل وشحن المواد واللوازم التي تقتضيها مهمة الايفاد في الذهاب والاياب واجور تغليفها والتامين عليها . خامسا – الضرائب والرسوم المتعلقة بالسفر التي تتطلبها مهمة الايفاد . سادسا – مخصصات ايفاد وفق المقياس المبين في المادة (5) من هذا القانون عن كل ليلية يقضيها من تاريخ مغادرته العراق الى حين عودته اليه بما في ذلك مدة التعويق الاضطراري، ويعتبر اليوم الذي يعود فيه الموفد ليلة كاملة لاغراض هذه المادة اذا كان وقت وصوله بعد الساعة السادسة مساء واذا كان متمتعا باجازة وفق المادة (8) من هذا القانون فعندئذ لا تصرف مخصصات الايفاد عن مدة الاجازة . سابعا – النفقات الحقيقية التي تصرف في محل الايفاد للانتقال الضروري لاداء واجبات الايفاد على ان تعزز بمستندات اصولية او شهادة شخصية . ثامنا – نفقات المعالجة اذا اصيب الموفد بحادث طارئ او بمرض مفاجئ خلال مدة الايفاد على ان يثبت ذلك بتقرير طبي مؤيد من اي مؤسسة صحية رسمية تابعة للبلد الموفد اليه اضافة الى مخصصات الايفاد التي يستحقها بموجب هذا القانون .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا – لا يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق قبل الايفاد . ثانيا – يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق لمدة لا تزيد عن خمسة ايام بعد انتهاء مدة الايفاد على ان تستحصل موافقة المرجع المختص على ذلك قبل الايفاد ويحرم الموفد من اجور العودة اذا تاخر عن العودة بعد انتهاء مدة الاجازة المقررة الا اذا كان التاخير نتيجة تعويق اضطراري فتعتبر فترة التعويق الاضطراري المؤيد من مكتب الخطوط الجوية متممة لاجازته . ثالثا – اذا كان الموفد متمتعا باجازة خارج العراق فيستحق المخصصات المقررة بموجب هذا القانون اعتبارا من تاريخ التحاقه بالمهمة الموفد من اجلها وتدفع له اجور السفر من البلد الموجود فيه الى البلد الموفد اليه في الذهاب واجور العودة من البلد الموفد اليه الى العراق او البلد الذي كان متواجدا فيه قبل التحاقه بالايفاد .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 على الموفد ان يسافر الى مكان الايفاد ويعود منه باقرب وقت تغادر فيه واسطة النقل ذهابا وايابا .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا – يمنح الوزير عند ايفاده مبلغا مقداره ( - /100) مائة دينار كمخصصات ضيافة في بلد الايفاد . ثانيا – لوزير المالية ان يوافق على منح رئيس الوفد من غير الوزراء مبلغا لا يتجاوز ( - /100) مائة دينار للاغراض المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة . ثالثا – تستحصل موافقة رئيس الجمهورية اذا تجاوز المبلغ ( - /100) مائة دينار في الحالة المذكورة في كل من البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اذا تقرر ايفاد اشخاص من غير منتسبي جهاز الدولة والقطاع الاشتراكي فيستحقون الاجور والنفقات والمخصصات التي تمنح وفق هذا القانون لموفدي الصنف الذي يقرره الوزير المختص بامر الايفاد .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا – يقصد بالعائلة لاغراض مخصصات السفر – افراد اسرة المشمول باحكام هذا القانون المكلف باعالتهم شرعا . ثانيا – يقصد بمخصصات السفر – نوع او اكثر من انواع النفقات او المخصصات المذكورة ادناه : - ا – نفقات التنقل – اجور وسائط النقل التي يستحقها المشمول باحكام هذا القانون عند سفره للقيام بعمل رسمي داخل حدود البلدية او خارجها . ب – نفقات التحويل – نفقات النقل من محل الى اخر خارج حدود البلدية . جـ - أوقفت . (2-1) د – مخصصات النقل المقطوعة – المبالغ الشهرية المقطوعة التي تمنح وفق احكام هذا القانون لقاء التجول للقيام باعمال رسمية داخل حدود البلدية .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يصنف المشمولون باحكام هذا الفصل من القانون، كما يلي : - اولا – الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره ( - /163) دينار فاكثر، والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير . ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا يقل عن ( - /163) دينار والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(2)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا – تمنح نفقات ومخصصات الايفاد داخل العراق لتلافي ما يتكبده المشمول باحكام هذا القانون من النفقات الحقيقية مدة الايفاد والتجول الضروري لاداء عمل رسمي بناء على امر تحريري . ثانيا – يصادق الوزير المختص او رئيس الدائرة او من يخولانه على صرف نفقات ومخصصات الايفاد والسفر وفقا لاحكام هذا القانون وله ان يحذف او يخفض منها المبالغ التي يقتنع انها صرفت بصورة زائدة مع بيان الاسباب الداعية للحذف او التخفيض على قائمة الايفاد .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 لا يحق للدوائر الحكومية ان تبقى في حوزتها اية واسطة نقل من اي نوع كان عن طريق الايجار لاستخدامها في تجول منتسبيها وايفادهم بالمهام الرسمية الا بموافقة الوزير المختص او من يخوله ذلك .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 لا يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات تنقله بين محل اقامته ومركز عمله الرسمي داخل حدود البلدية وخارجها مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة.(3)

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات التنقل والمخصصات الليلية عند ايفاده بطلب من جهة رسمية لاداء شهادة ترتبت عليه بحكم وظيفته او عند حضوره امامها بتهمة تتعلق بوظيفته اذا افرج عنه او حكم ببراءته او لم تفرض عليه اي عقوبة انضباطية او تاديبية ولا يستحق شيئا منها اذا احيلت قضيته الى تلك الجهة بناء على طلبه .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اذا اصيب الموفد بمرض او حادث عارض عند قيامه بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته فيمنح نفقات التنقل الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية ذهابا وايابا على ان تؤيد المراجعة بشهادة طبية رسمية .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 اولا : تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس الاتية : الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرى ا – الاول درجة اولى درجة اولى كامل الاجرة لاية مركبة لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة. ب – الثاني درجة ثانية درجة سياحية اجرة مقعد واحدة لاية مركبة اخرى. و الثالث ثانيا – يستحق الموفد النفقات الحقيقية لنقله ولامتعته الضرورية من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول عند الايفاد والعودة . ثالثا - اذا نقل المشمول باحكام هذا القانون معه لوازم مهمات حكومية فتصرف له نفقات نقلها الحقيقية . رابعا – اذا اوفد اثنان او ثلاثة لمهمة واحدة ولمكان واحد فتصرف اجرة سيارة كاملة واحدة .(4)