المواد القانونية
المادة 1 يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها ,لاغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور ,ويستوفي هذا الرسم مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديداجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.
المادة 2 تتولى مديررية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشر ازاؤها: 1. وزارة الاعمار والاسكان (55%) خمس وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور. 2. مديررية البلديات العامة (25%) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن . 3- امانة بغداد (20%) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات.
المادة 3 تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة (2)
المادة 4 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) في 3-3-1999.
المادة 5 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة