أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها ,لاغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور ,ويستوفي هذا الرسم مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديداجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.
المادة 2
المادة 2 تتولى مديررية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشر ازاؤها: 1. وزارة الاعمار والاسكان (55%) خمس وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور. 2. مديررية البلديات العامة (25%) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن . 3- امانة بغداد (20%) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات.
المادة 3
المادة 3 تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة (2)
المادة 4
المادة 4 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) في 3-3-1999.
المادة 5
المادة 5 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .