أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس في الهيئة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمديرعام الهيئة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام او من يخوله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف الصندوق الى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لمنتسبي الهيئة العامة للكمارك عن طريق تقديم الخدمات والمساعدات المالية اليهم وفق احكام هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاَ- يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :- أ- مدير عام الهيئة العامة للكمارك . رئيسا ب- معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك . نائبا ج- مدير التفتيش والرقابة الداخلية . عضوا د- مدير كمرك المنطقـة الوسطـى . عضوا هـ- مدير القسم المالي . عضوا ثانيا : لرئيس مجلس الادارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الاعضاء عند غيابه . ثالثا : يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيئة العامة للكمارك مقررا .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية : أ- تحديد الحالات التي تقدم فيها الخدمات والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون . ب- إعداد تقرير سنوي بأعمال ونشاط الصندوق . ج- إصدار الضوابط التي تنظم أوجه الصرف والمشمولين بها وتحديد المبالغ التي تصرف. د- تعيين الموظفين لإدارة أعمال الصندوق وفقا للقانون . هـ- المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقا للقانون . و- تكليف موظفي الهيأة العامة للكمارك للقيام بالأعمال المالية والتدقيقية والإدارية وأية أمور أخرى تقتضيها مصلحة العمل في الصندوق . ز- صرف مكافآت سنوية لمن يسهم في أعمال الصندوق وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. ح- منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة لمرة واحدة عن الجلسة أو الجلسات التي تعقد شهرياً . ثانياً- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولاً- يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه . ثانياً- يكتمل النصاب بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من اعضاء المجلس . ثالثاً- تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتكون موارد الصندوق من : أولاً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب القرار رقم (2) لسنة 1997. ثانياً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب نظام توزيع الإكراميات في الدعاوى الكمركيـة رقـم (12) لسنـة 1970. ثالثاً- الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ العائدة له . رابعاً- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا للقانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تودع أموال الصندوق في احدى المصارف الحكومية على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة وتستثمر وفق الآتي : أولاً- إيداع المبالغ على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية . ثانياً- شراء سندات أو حوالات خزينة. ثالثاً- إقراض موظفي الكمارك بفائدة وفقا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة تقويمية .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 أولاً- يمسك الصندوق سجلات حسابيـة مصدقـة مـن كاتب العـدل . ثانياً- تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 أولاً- يلغى قانون صنـدوق ادخار الكمـارك رقـم (50) لسنـة 1971 وتبقى التعليمـات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون إلى حيـن صدور ما يحل محلها او يلغيها . ثانياً- تنقل حقوق والتزامات الصندوق المؤسس بموجب القانون رقم (50) لسنة 1971 إلى الصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يصدر رئيس المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .