المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (257ر10299) عشرة الاف ومائتان وتسعة وتسعون دينارا ومائتان وسبعة وخمسون فلسا فقط من سجلات وكالة الانباء العراقية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة