أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يشطب مبلغ قدره (257ر10299) عشرة الاف ومائتان وتسعة وتسعون دينارا ومائتان وسبعة وخمسون فلسا فقط من سجلات وكالة الانباء العراقية.