المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يشطب مبلغ قدره (257ر10299) عشرة الاف ومائتان وتسعة وتسعون دينارا ومائتان وسبعة وخمسون فلسا فقط من سجلات وكالة الانباء العراقية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة