المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يشطب مبلغ قدره (650ر475ر924) تسعمائة واربعة وعشرين الفا واربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وستمائة وخمسين فلسا فقط، من سجلات منشاة المثنى العامة.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة