أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (144/35240) خمسة وثلاثون الفا ومائتان واربعون دينارا ومائة واربعة واربعون فلسا من سجلات مصلحة الموانيء العراقية وهو المبلغ الباقي من الكلفة الحقيقية التي انفقتها مصلحة الموانيء العراقية لانتشال الجنيبة الغارقة العائدة لشركة حنا الشيخ بالبصرة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة