أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب المبلغ 236.204 مائتان وستة وثلاثون الفا ومائتان واربعة دنانير من سجلات وزارة الثقافة والاعلام عن قيمة المواد المدرجة بالقائمة المرفقة بهذا القانون، التالفة نتيجة انهيار برج محطة تلفزيون سنجار بسبب سوء الاحوال الجوية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لتلف المواد المدرجة تفاصيلها ومفرداتها في القائمة الملحقة بهذا القانون نتيجة انهيار برج محطة تلفزيون سنجار بسبب سوء الاحوال الجوية، ولغرض شطب اثمانها. شرع هذا القانون. قائمة كشف بالمواد التالفة قائمة 1 ­ برج من الحديد طوله 200م مع ملحقاته. 2 ­ هوائيات تلفزيونية عدد 24 مع ملحقاتها. 3 ­ هوائيات FM عدد 40 مع ملحقاتها. 4 ­ هوائيات تلفزيونية HKW عدد 8 مع ملحقاتها. 5 ­ هوائيات تلفزيونية BAND I عدد 2 مع ملحقاتها. 6 ­ هوائي استلام تلفزيوني عدد 4 مع ملحقاته. 7 ­ هوائي تلفون لاسلكي عدد 1. 8 ­ فيدر تلفزيوني 8/1 6 انج طول 200م. 9 ­ فيدر FM 8/1 5 انج طول 160م. 10 ­ فيدر تلفزيوني 8/5 1 انج طول 100م عدد 2 مع ملحقاته.